الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
.ذِكْرُ إِبَاحَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ وَالسُّجُودِ حِذَاءَ الْأُذُنَيْنِ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: السَّاجِدُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ وَضَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. .ذِكْرُ ضَمِّ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِهَا: وَحَدَّثَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ: 1439- هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَزَّازِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَمْدَانِيُّ، يُعْرَفُ بِابْنِ الْخَازِنِ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. 1440- وَحُدِّثْتُ عَنْ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ تِجَاهَ الْقِبْلَةِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى اسْتَقْبَلَ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ الْقِبْلَةَ، حَتَّى أَصَابِعِهِ يَعْدِلُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ. .ذِكْرُ الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنِ افْتِرَاشِ الذِّرَاعَيْنِ: .ذِكْرُ رَفْعِ الْعَجِيزَةِ عَنِ الْعَقِبَيْنِ فِي السُّجُودِ: .ذِكْرُ تَرْكِ التَّمَدُّدِ فِي السُّجُودِ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حُكِيَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، قَالَ: جَخَّ الَّذِي لَا يَتَمَدَّدُ فِي رُكُوعِهِ وَلَا فِي سُجُودِهِ، قَالَ: وَالْعَرَبُ تَقُولُ: جَخَّى. .ذِكْرُ التَّجَافِي فِي السُّجُودِ: 1445- حَدَّثنا عَلَّانُ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. .ذِكْرُ فَتْحِ أَصَابِعِ الرَّجُلَيْنِ فِي السُّجُودِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِأَطْرَافِهَا: .ضَمُّ الْعَقِبَيْنِ فِي السُّجُودِ وَضَمُّ الْفَخِذَيْنِ كَذَلِكَ: 1448- حَدَّثُونَا عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الدَّرَّاجُ، عَنْ أَبِي حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ، وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ». .ذِكْرُ رَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ فِي السُّجُودِ: .ذِكْرُ طُولِ السُّجُودِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ: .ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ فِي السُّجُودِ: .ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي الِاعْتِمَادِ بِالْمِرْفَقَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ إِذَا طَالَ السُّجُودُ وَأعْيَا الْمُصَلِّي: .ذِكْرُ إِتْمَامِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنِ انْتِقَاصِهِ وَتَسْمِيَةِ الْمُنْقِصِ عَنْ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سَارِقًا، إِذْ هُوَ سَارِقٌ فِي صَلَاتِهِ: .ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي السَّاجِدِ عَلَى الْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ وَعَلَى الْأَنْفِ دُونَ الْجَبْهَةِ: 1453- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَالْصَقْ أَنْفَكَ بِالْأَرْضِ. 1454- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْصَقْ أَنْفَهُ بِالْحَضِيضِ، فَإِنَّ اللهَ قَدِ ابْتَغَى ذَلِكَ بَيْنَكُمْ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: مَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ فِي سُجُودِهِ لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ. وَقَالَ طَاوُسٌ: الْأَنْفُ مِنَ الْجَبِينِ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ، وَكَقَوْلِ النَّخَعِيِّ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُجْزِيهِ السُّجُودُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَذَكَرَ حَدِيثًا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانًا لَا يَمَسُّ أَنْفُهُ الْأَرْضَ، فَقَالَ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لَا يَمَسُّ الْأَنْفُ مَا يَمَسُّ الْجَبِينُ». 1455- حَدَّثَنِيهِ أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ، عَنْ عَاصِمٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِذَا سَجَدَ عَلَى الْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ عَمْدًا فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ. وَقَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: لَا يُجْزِيهِ السُّجُودُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَسْجُدُ عَلَى سَبْعٍ، وَأَشَارَا بِأَيْدِيهِمَا الْجَبْهَةَ إِلَى مَا دُونَ الْأَنْفِ، وَقَالَا: هَذَا مِنَ الْجَبْهَةِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجْزِي عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَيَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ. وَقَالَ قَتَادَةُ: رُخِّصَ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُجْزِيهِ وَلَا أَرَى لَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ مَا أَجْتَرِي أَنْ أَحْكُمَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ اخْتِلَافٌ مِنْ قَوْلِهِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ وَلَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ، أَوْ وَضَعَ أَنْفَهُ وَلَمْ يَضَعْ جَبْهَتَهُ، فَقَدْ أَسَاءَ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ، هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ، وَهُوَ قَوْلٌ لَا أَحْسِبُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَيْهِ، وَلَا تَبِعَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ يَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ جَبْهَتِهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ عَلَى جَبْهَتِهِ، لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ. 1456- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ عَلَى أَرْنَبَةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ، وَأَرْنَبَتِهِ. .ذِكْرُ سُجُودِ الْمَرْءِ عَلَى ثَوْبِهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ: 1457- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ. 1458- أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّاسَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى الثِّيَابِ يَتَّقُونَ بِهَا حَرَّ الْحَصَى وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَرَخَّصَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ فِي السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْحَرِّ، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالسُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: وَلَوْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَدُونِهَا ثَوْبٌ لَمْ يُجِزْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرِيحًا، فَيَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا، وَأُحِبُّ أَنْ يُبَاشِرَ بِرَاحَتَيْهِ الْأَرْضَ، فَإِنْ سَتَرَهُمَا مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ، فَسَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَقُولُ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. 1459- حَدَّثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: ثنا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي السُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ، فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: لِيَرْفَعَهَا عَنْ جَبْهَتِهِ وَيَسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ، وَحَسَرَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ، وَكَرِهَ السُّجُودَ عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ. 1460- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ الْعِمَامَةُ، فَإِذَا سَجَدَ فَلْيَرْفَعْهَا عَنْ جَبْهَتِهِ، وَيَسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ. 1461- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ حَتَّى يَكْشِفَهَا. 1462- وَحَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا السَّكَنُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَسَرَ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ. وَقَالَ مَالِكٌ: أُحِبُّ أَنْ يَرْفَعَهَا عَنْ بَعْضِ جَبْهَتِهِ، حَتَّى يَمَسَّ بَعْضُ جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهَا، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُعْجِبُنِي إِلَّا فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ. وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي السُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ، وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، وَكَانَ شُرَيْحٌ يَسْجُدُ عَلَى بُرْنُسِهِ.
|