فصل: فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصل في تداعي الموكِّل والوكيل:

298- وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْ ** وكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ

299- مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَى ** شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى

300- وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ ** فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ

301- وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِ ** مَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ

302- وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِ ** فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمينِ

303- وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُ ** فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ

304- وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ ** إليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي

305- وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْ ** يَغْرَمُ إلاَّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ

306- والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ ** فيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي

307- وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْ ** مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ

308- مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُ ** بالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ

.باب الصلح وما يتعلق به:

309- والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ ** لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ

310- وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ ** كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ

311- فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا ** فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى

312- كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ ** تفاضُلاً أو بِتأخُّرٍ أُبي

313- والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ ** نَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ

314- والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِ ** أَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ

315- والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ ** وما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ

316- والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِ ** مِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي

317- وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْ ** فحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ

.فصل:

318- ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ ** ولََوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ

319- إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا ** هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا

320- والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا ** بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا

321- وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ ** يَجوزُ إلاَّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ

322- وَلاَ يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا ** وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا

323- وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ ** إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ

324- والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ ** مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ

325- وَلاَ يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا ** في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا

326- والزَّرْعِ قبلَ ذَرْوِهِ والثَّمَرِ ** ما دامَ مُبْقَى في رؤوس الشَّجَرِ

327- ولا بإعطاءٍ مِنَ الوُرَّاثِ ** للعَيْنِ في الكالئِ والميراثِ

328- وحيثُ لا عَيْنَ ولا دَيْنَ وَلاَ ** كالِئٍ ساغَ ما مِنْ إِرْثٍ بُذِلاَ

329- وَإِنْ يَفُتْ ما الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُ ** لَمْ يَجُزْ إلاَّ مَعَ قَبْضٍ يَجِبُ

330- وجائزٌ تَحَلُّلٌ فيما ادُّعِي ** ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي

331- والصُّلْحُ في الكالئِ حَيْثُ حَلاَّ ** بالصَّرْفِ في العينِ لِزَوْجٍ حَلاَّ

.باب النكاح وما يتعلق به:

332- وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ ** واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ

333- والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ ** ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ

334- وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ ** وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ

335- فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا ** مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا

336- ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ ** وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي

337- أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ ** ثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ

338- وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني ** نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ

339- ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ ** بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ

340- ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا ** فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا

341- وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ ** إلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ

342- والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا ** وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا

343- ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ ** إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ

344- وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ ** سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ

345- بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ ** ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ

.فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية:

346- وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا ** مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا

347- والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ ** فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ

348- فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ ** بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ

349- وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا ** وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا

350- وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ ** أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ

351- والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ ** إلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ

352- والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا ** بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا

353- ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ ** مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ

354- وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ ** والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ

355- وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ ** عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ

356- إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا ** مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ

357- وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا ** يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا

358- والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِ ** إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ

.فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به:

359- ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا ** للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا

360- كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ ** بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ

361- ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ ** بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ

362- والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ ** فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ

363- وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَ ** أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا

364- وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ ** فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ

365- وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي ** فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ

366- وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ ** والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ

367- واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ ** كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ

368- وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِ ** وبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي

369- كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِ ** وكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ

370- وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبي ** فيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ

.فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به:

371- وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا ** فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا

372- فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ ** ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ

373- وما فسادُهُ من الصَّداقِ ** فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ

374- وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ ** في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ

375- ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ ** صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ

376- والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ ** ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ

377- والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ ** وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ

378- وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَ ** قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا

379- وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ ** شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ

380- ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في ** عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي

.فصل في مسائل من النكاح:

381- والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا ** وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا

382- والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ ** تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ

383- وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ ** تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ

384- وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا ** لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا

385- وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ ** تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ

386- وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا ** يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ

387- ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ ** مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ

388- ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ ** فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ

389- وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى ** إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ

390- وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ ** إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ

391- ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ ** أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ

392- وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ ** تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ

393- والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في ** تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ

.فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به:

394- الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَا ** في قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا

395- فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنا ** فالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا

396- مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِ ** وعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري

397- وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَا ** ثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا

398- في دفعِ ما كان عليه القَسَمُ ** أوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ

399- وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِ ** ففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ

400- وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَا ** وبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا

401- وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِ ** مَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ

402- والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهما ** بِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا

403- وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُ ** لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ

404- وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ ** تَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ

405- فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُ ** بينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ

406- وجَعَلََ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَا ** يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا

407- والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَا ** فيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى

408- والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنا ** من قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا

409- وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِف ** وتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ

410- وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَا ** أصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا

411- وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُ ** ومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ

.فصل في الاختلاف في القبض:

412- وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَا ** في القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا

413- فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُ ** أوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ

414- والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَى ** ويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا

415- وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْ ** بنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ

416- والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَى ** في دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا

417- إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْ ** بَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ

418- ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلاَ ** أَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ