.فصل في تداعي الموكِّل والوكيل:
298- وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْ ** وكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ299- مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَى ** شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى300- وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ ** فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ301- وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِ ** مَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ302- وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِ ** فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمينِ303- وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُ ** فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ304- وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ ** إليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي305- وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْ ** يَغْرَمُ إلاَّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ306- والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ ** فيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي307- وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْ ** مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ308- مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُ ** بالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ.باب الصلح وما يتعلق به:
309- والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ ** لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ310- وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ ** كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ311- فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا ** فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى312- كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ ** تفاضُلاً أو بِتأخُّرٍ أُبي313- والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ ** نَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ314- والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِ ** أَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ315- والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ ** وما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ316- والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِ ** مِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي317- وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْ ** فحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ.فصل:
318- ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ ** ولََوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ319- إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا ** هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا320- والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا ** بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا321- وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ ** يَجوزُ إلاَّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ322- وَلاَ يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا ** وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا323- وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ ** إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ324- والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ ** مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ325- وَلاَ يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا ** في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا326- والزَّرْعِ قبلَ ذَرْوِهِ والثَّمَرِ ** ما دامَ مُبْقَى في رؤوس الشَّجَرِ327- ولا بإعطاءٍ مِنَ الوُرَّاثِ ** للعَيْنِ في الكالئِ والميراثِ328- وحيثُ لا عَيْنَ ولا دَيْنَ وَلاَ ** كالِئٍ ساغَ ما مِنْ إِرْثٍ بُذِلاَ329- وَإِنْ يَفُتْ ما الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُ ** لَمْ يَجُزْ إلاَّ مَعَ قَبْضٍ يَجِبُ330- وجائزٌ تَحَلُّلٌ فيما ادُّعِي ** ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي331- والصُّلْحُ في الكالئِ حَيْثُ حَلاَّ ** بالصَّرْفِ في العينِ لِزَوْجٍ حَلاَّ.باب النكاح وما يتعلق به:
332- وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ ** واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ333- والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ ** ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ334- وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ ** وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ335- فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا ** مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا336- ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ ** وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي337- أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ ** ثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ338- وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني ** نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ339- ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ ** بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ340- ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا ** فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا341- وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ ** إلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ342- والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا ** وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا343- ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ ** إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ344- وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ ** سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ345- بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ ** ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ.فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية:
346- وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا ** مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا347- والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ ** فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ348- فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ ** بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ349- وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا ** وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا350- وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ ** أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ351- والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ ** إلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ352- والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا ** بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا353- ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ ** مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ354- وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ ** والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ355- وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ ** عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ356- إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا ** مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ357- وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا ** يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا358- والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِ ** إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ.فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به:
359- ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا ** للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا360- كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ ** بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ361- ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ ** بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ362- والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ ** فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ363- وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَ ** أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا364- وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ ** فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ365- وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي ** فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ366- وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ ** والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ367- واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ ** كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ368- وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِ ** وبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي369- كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِ ** وكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ370- وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبي ** فيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ.فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به:
371- وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا ** فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا372- فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ ** ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ373- وما فسادُهُ من الصَّداقِ ** فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ374- وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ ** في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ375- ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ ** صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ376- والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ ** ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ377- والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ ** وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ378- وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَ ** قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا379- وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ ** شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ380- ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في ** عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي.فصل في مسائل من النكاح:
381- والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا ** وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا382- والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ ** تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ383- وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ ** تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ384- وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا ** لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا385- وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ ** تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ386- وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا ** يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ387- ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ ** مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ388- ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ ** فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ389- وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى ** إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ390- وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ ** إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ391- ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ ** أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ392- وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ ** تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ393- والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في ** تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ.فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به:
394- الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَا ** في قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا395- فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنا ** فالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا396- مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِ ** وعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري397- وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَا ** ثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا398- في دفعِ ما كان عليه القَسَمُ ** أوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ399- وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِ ** ففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ400- وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَا ** وبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا401- وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِ ** مَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ402- والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهما ** بِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا403- وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُ ** لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ404- وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ ** تَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ405- فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُ ** بينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ406- وجَعَلََ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَا ** يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا407- والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَا ** فيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى408- والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنا ** من قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا409- وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِف ** وتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ410- وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَا ** أصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا411- وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُ ** ومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ.فصل في الاختلاف في القبض:
412- وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَا ** في القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا413- فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُ ** أوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ414- والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَى ** ويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا415- وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْ ** بنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ416- والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَى ** في دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا417- إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْ ** بَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ418- ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلاَ ** أَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ