فصل: الجلوس أمام المصلي لا يقطع صلاته

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏8864‏)‏

س7‏:‏ ما هى الأدعية المأثورة التي يجب أن نقولها قبل السلام في الصلاة أي قبل قول‏:‏ ‏(‏السلام عليكم ورحمة الله‏)‏ وبعد السلام‏؟‏

ج7‏:‏ روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال‏)‏ هذا لفظ مسلم، أخرجه في المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة، ووافقه البخاري على الاستعاذة ولم يذكر التشهد أخرجه في الجنائز باب التعوذمن عذاب القبر، وفي رواية أبي داود‏:‏ ‏(‏إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ وذكرها، أخرجه في الصلاة، باب ما يقول بعد التشهد، وزاد النسائي‏:‏ ‏(‏ثم ليدع لنفسه بما بدا له‏)‏ أخرجه النسائي في السهو باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة‏.‏

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمهم من الدعاء بعد التشهد ‏(‏اللهم على الخير ألف قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا‏)‏ ‏[‏أخرجه أبوداود1/592 برقم ‏(‏969‏)‏، والحاكم 1/265‏.‏‏]‏ أخرجه أبوداود في الصلاة باب التشهد ورواه الحاكم في المستدرك بسندين وصححه ووافقه الذهبي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏5176‏)‏

س8‏:‏ هل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الثاني واجبة وما حكم من تركها ناسيا أو متعمدا أصلاته باطلة‏؟‏

ج8‏:‏ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الثاني واجبة على الصحيح من قولي العلماء لورود الأمر بها عنه -صلى الله عليه وسلم- ومن تركها ناسيا سجد سجود السهو إن كان إماما أومنفردا ومن تركها عامداً بطلت صلاته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9813‏)‏

س 2‏:‏ أيهما أفضل الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح‏؟‏

ج2‏:‏ الصلاة الإبراهيمية هي المشروعة؛ لأنها ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أما صلاة الفاتح فبدعة محدثة لم تثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال ‏(‏من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد‏)‏، رواه البخاري ومسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8578‏)‏

س1‏:‏ ما معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح‏.‏‏؟‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ الصلاة الإبراهيمية المراد بها‏:‏ ‏(‏اللهم صل على محمد وعلىآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد‏)‏، وغيرها من الصيغ الواردة في الأحاديث الصحيحة عنه -صلى الله عليه وسلم-‏.‏

ثانياً‏:‏ صلاة الفاتح هي‏:‏ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لماسبق‏.‏‏.‏‏.‏ الخ، وهذه غير ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بل هي بدعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4276‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز أن نقول أثناء كلامنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ سيدنا محمد في غير المأثور عنه كالصلاة الإبراهيمية أوغيرذلك‏؟‏

ج3‏:‏ الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في التشهد لم يرد

فيها - فيما نعلم - كلمة سيدنا أي‏:‏ ‏(‏اللهم صل علىسيدنا محمد‏.‏‏.‏إلخ‏)‏ وهكذا صفة الأذان والإقامة فلا يقال فيها سيدنا، لعدم ورود ذلك في الأحاديث الصحيحة التي علم فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه كيفية الصلاة عليه وكيفية الأذان والإقامة، ولأن العبادات توقيفية فلا يزاد فيها مالم يشرعه الله سبحانه وتعالى، أما الإتيان بها في غير ذلك فلابأس، لقوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/5، 281، 295، 3/2، 144، ومسلم 4/1782 برقم ‏(‏2278‏)‏، وأبوداود 5/54 برقم‏(‏4673‏)‏ والترمذي4/622، 5/587 برقم ‏(‏2434، 3615 ‏)‏ وابن ماجه 2/1440 برقم ‏(‏4308‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4551‏)‏

س5‏:‏ هناك صلاة تقال من بعض الأشخاص‏:‏ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، هل هذا الدعاء صحيح أم لا‏؟‏

ج5‏:‏ لم تثبت هذه الصيغة عنه صلوات الله وسلامه عليه ومعناها صحيح، إلا قوله‏:‏ ‏(‏الفاتح لما أغلق ‏)‏ فإن فيه إجمالا، فإن أريد به أنه فاتح بشرعه العظيم لما أغلق على الناس واشتبه عليهم فهو حق، وإن أراد غير ذلك فلابد من بيانه حتى ينظر فيه، وخير منها وأفضل الصلاة الإبراهيمية المحمدية التي علمها النبي -صلى الله عليه وسلم-أصحابه ونقلها أصحابه إلى من بعدهم وهي ما يأتي به المسلمون اليوم في آخر صلاتهم قبل السلام وهي المشروعة، أما الصلاة المسماة بصلاة الفاتح فبدعة يجب تركها لعدم نقلها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولما في أولها من الإجمال المحتمل الحق والباطل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

التسليم من الصـلاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2294‏)‏

س3‏:‏ الإتيان بما ورد في التسليم من الصلاة وهو‏:‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏ السلام عليكم‏.‏ مرة واحدة‏؟‏

ج‏:‏ 3 أولا‏:‏ إن السلام فرض، لقوله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏وتحليلها التسليم‏)‏ رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي‏:‏ هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولحديث عائشة رضي الله عنها الطويل وفيه ‏(‏وكان يختم الصلاة بالتسليم‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 6/31، ومسلم 1/358 برقم ‏(‏498‏)‏، وأبوداود 1/495 برقم ‏(‏783‏)‏ والدارمي 1/281‏.‏‏]‏ رواه مسلم في صحيحه‏.‏

ثانيا‏:‏ إن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام في الصلوات، رواه الخمسة وصححه الترمذي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسلم عن يمينه ويساره ‏(‏السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمةالله‏)‏ حتى يرى بياض خده ‏[‏أخرجه أحمد 1/390، ومسلم مختصراً 2/91، وأبوداود برقم ‏(‏996‏)‏ والنسائي 1/195 والترمذي2/89، وابن ماجه برقم ‏(‏914‏)‏ والدارقطني 1/356-357، والبيهقي 2/177، والطحاوي في شرح معاني الآثـــــار 1/158‏.‏‏]‏ ‏.‏

وعن عامر بن سعد عن أبيه قال‏:‏ ‏(‏كنت أرى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده‏)‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه‏.‏

فهذان الحديثان وما في معناهما استدل بها من قال بمشروعية التسليمتين، قال الشوكاني‏:‏ وهذاهو الحق لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لاتنتهض للاحتجاج ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضتهاأحاديث التسليمتين‏.‏ انتهى‏.‏

ثالثا‏:‏ صفة السلام أن يقول ‏(‏السلام عليكم ورحمة الله‏)‏، للأحاديث المتقدمة، ولما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ كنا إذا صلينا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- قلنا‏(‏السلام عيكم وورحمةالله السلام عليكم ورحمة الله‏)‏، وأشار بيده إلى الجانبين، وروى أبوداود في سننه عن وائل بن حجر -صلى الله عليه وسلم- قال صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان يسلم عن يمينه ‏(‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله‏)‏ ‏[‏أخرجه أبوداود 1/607، برقم ‏(‏997‏)‏‏.‏‏]‏ قال الحافظ في البلوغ‏:‏ إسناده صحيح، ويحمل على أنه -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك في بعض الأحيان، والأكثرالاقتصار على‏(‏السلام عليكم ورحمة الله‏)‏ جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7527‏)‏

س2‏:‏ هل لابد من التسليم في نهاية الصلاة حتى ينظر المأمومون وجه الإمام، أم يكتفى بقوله‏:‏ السلام عليكم ورحمة الله مع ميول الوجه قليلا، وما حكم ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ يشرع للإمام والمأمومين عند التسليم من الصلاة إمالة العنق يمينا فشمالا حتى يرى المأمومون صفحة وجه الإمام لكنه ليس بفرض بل سنة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏(‏5276‏)‏

س12‏:‏ يقال لاتسبق الإمام بالركوع ولاالسجود ولا الانصراف فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد‏؟‏

ج12‏:‏ المراد بالانصراف فيما ذكر الخروج من الصلاة بالسلام لاالخروج من المسجد، فلايجوز للمأموم أن يسلم قبل سلام إمامه ولا معه، بل يسلم بعده، أما الخروج من المسجد فللمأموم أن يخرج منه قبل خروج الإمام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السلام في الصلاة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5519‏)‏

س5‏:‏ عندما يسلم الشخص في الصلاة فهل يقصد من السلام السلام على الملائكة الحاضرين في المسجد أو الملائكة الموكلين بابن آدم أم ماذا يقصد به‏؟‏

ج5‏:‏ الأصل في ذلك أنه شرع لختم الصلاة والخروج منها كما في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم‏)‏، خرجه أهل السنن، ويقصد مع ذلك السلام على إخوانه المصلين عن يمينه وشماله؛ لأنه قد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13198‏)‏

س‏:‏ عندنا أناس إذا أم أحدهم ناسا وقضيت الصلاة انفتل على شماله ويكون في نفسي كراهة لهذا العمل لأني أرى الانفتال إلى اليمين أولى‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله فقد ثبت من حديث ابن مسعود أنه قال‏:‏ ‏(‏لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- كثيرا ينصرف عن يساره‏)‏ ‏[‏أخرجه البخاري 2/280 في صفة الصلاة، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، ومسلم برقم ‏(‏707‏)‏ وأبوداود برقم ‏(‏1042‏)‏ والنسائي 3/81‏.‏‏]‏ وهذا لفظ البخاري‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏5779‏)‏

س9‏:‏ هل يسن مسح الوجه بعد السلام‏؟‏

ج9‏:‏ لايسن ذلك ولا نعلم وروده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قولا ولا عملا، ولم يعرف عن أصحابه فيما نعلم رضي الله عنهم، والخير كل الخير في الاتباع والشر في الابتداع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سترة المصلي

وضع السترة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2613‏)‏

س 1‏:‏ إنني شاهدت بعض المرشدين ينصبون كل منهم أمامه في المسجد سترة لوحا من الخشب طوله نصف متر تقريبا، ويقولون‏:‏ من لم يفعل ذلك عليه إثم، فقلت لهم‏:‏ وإذا لم أجد هذه السترة التي تنصبونها أمامكم، قالوا‏:‏ لازم لازم‏؟‏

ج1‏:‏ الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر، في الفريضة والنافلة، وفي المسجد وغيره؛ لعموم حديث ‏(‏إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها‏)‏ ‏[‏أخرجه مالك 1/154، والبخاري 1/480-481 في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، ومسلم برقم ‏(‏505‏)‏ وأبوداود برقم ‏(‏697‏)‏ والنسائي 2/66‏.‏‏]‏ رواه أبوداود بسند جيد، ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ‏[‏أخرجه البخاري 1/475، ومسلم برقم ‏(‏503‏)‏ وأبوداود برقم ‏(‏688‏)‏ والنسائي1/87‏]‏‏.‏ وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيدالله قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبال من مر وراء ذلك‏)‏ ‏[‏أخرجه مسلم برقم ‏(‏499‏)‏ وأبوداودبرقم ‏(‏685‏)‏ والترمذي برقم ‏(‏335‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏

ويسن له دنوه من سترته لما في الحديث المذكور، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة، وذلك في الحضر في المسجد، لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب لتكون سترة في الصلاة بالمسجد، بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه، فينبغي عدم التكلف في ذلك، فالشريعة سمحة، ولن يشاد الدين أحد إلاغلبه، ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، لما ثبت من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس بمنى إلى غير جدار ‏[‏أخرجه البخاري 1/27، 126، 209، ومسلم 1/361 برقم‏(‏504‏)‏ ‏(‏ وليس عنده‏:‏ ‏"‏إلى غير جدار ‏"‏‏)‏، والبيهقي 2/273 ‏]‏‏.‏ ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة، ولما روى الإمام أحمد وأبوداود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في فضاء وليس بين يديه شيء ‏[‏أخرجه أحمد 1/224، وأبوداود 1/459 برقم ‏(‏ 718‏)‏، والبيهقي 2/273، 278‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2671‏)‏

س2‏:‏ بعض الأئمة يقول بوضع حجر أوقطعة حديد أمام كل مصل في داخل المسجد، فما رأي الإسلام في ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ السنة القولية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأمر بالصلاة إلى سترة، وكان -صلى الله عليه وسلم- يصلي إلى سترة، فعن أبي سعيد قال‏:‏ قال‏:‏ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ‏)‏ رواه أبوداود وابن ماجه، وعن أبي هريرة -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏‏(‏إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصاً فإن لم يكن معه عصاً فليخط خطاً ولا يضره ما مربين يديه‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/249، 255، 266، وأبوداود 1/443 برقم ‏(‏689‏)‏ وابن ماجه1/303 برقم ‏(‏943‏)‏، والبيهقي 2/270‏.‏‏]‏ رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه‏.‏ وعن سهل بن سعد قال‏:‏ كان بين مصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين الجدار ممر شاة ‏[‏أخرجه أحمد 4/54، والبخاري 1/127، 8/154، ومسلم 1/364 برقم ‏(‏508، 509 ‏)‏، وأبوداود 1/653 برقم ‏(‏1082‏)‏، والبيهقي 2/272‏.‏‏]‏، متفق عليه‏.‏

وفي حديث بلال أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع‏.‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/113، 138، 6/13، والبخاري1/128، وأبوداود 2/524 برقم ‏(‏2024‏)‏، والنسائي2/63برقم ‏(‏749‏)‏‏.‏‏]‏ رواه أحمد والنسائي‏.‏

وأما وضع حجر أو حديد أمام كل مصلٍ في المسجد فلا أصل له، ولاينبغي أن يفعل لأنه لوكان موجوداً في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عهد أصحابه رضي الله عنهم لنقل إلينا، فلما لم ينقل دل ذلك على عدم وجوده، ولأن سترة الإمام سترة للمأمومين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3402‏)‏

س‏:‏ هل توضع سترة في المسجد المعمور الذي فيه منبر وأعمدة ويوضع صندوق أمام الإمام وهل يكتفى بالمنبر أولازم توضع سترة للإمام‏؟‏

ج‏:‏ اتخاذ المصلي سترة في صلاته سنة، سواء كانت صلاته في المسجد أم غيره، وسواء كان إماما أم منفردا وسواء كانت فريضة أم نافلة، ويكفيه في ذلك صلاته إلى جدار المسجد أو إلى عمود من أعمدته أو إلى منبر أونحو ذلك، بحيث يكون بينه وبين ما ذكر من المنبر أو الجدار أوالعمودونحوها ثلاثة أذرع تقريبا؛ ليشعر من يريد المرور بين يديه بأنه يصلي حتى يجتنب المرور في حماه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الخط في الصحراء

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏2578‏)‏

س6‏:‏ إذا أراد شخص أو جماعة يصلون في أرض صحراء لم يكن عندهم حواجــزأو مسجد مقام وخطوا خطا بعصا هل يجوز ذلك‏؟‏

ج6‏:‏ نعم يجوز ذلك، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصـا فليخط خطا ولايضره ما مر بين يديه ‏)‏رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد وردت أدلة تدل على مشروعية السترة وهي أدلة صحيحة منها‏:‏ ما رواه مسلم والترمذي وأبوداود عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبالي من مر وراء ذلك‏)‏، وفي رواية أبي داود ‏(‏فلا يضره ما يمر بين يديه‏)‏ وقال عطاء‏:‏ مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه‏.‏ وخرج أبوداود بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا‏:‏ ‏(‏إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2687‏)‏

س2‏:‏ يقولون إذا لم يجد المصلي سترة لا يجزئه الخط بالعصا في الأرض فما الحكم‏؟‏

ج2‏:‏ اختلف العلماء في مشروعية خط المصلي خطا أمامه يكون سترة له في صلاته وفي الاجتزاء بذلك إذا لم يجد عصا، فقال به سعيد بن جبير والأوزاعي وأحمد وأنكره مالك والليث وأبوحنيفة، وقال الشافعي بالخط وهو بالعراق، وقال وهو بمصر‏:‏ لايخط خطا إلا أن يكون فيه سنة تتبع، ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيه، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبوداود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال ‏(‏إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه ‏)‏ فصححه أحمد وابن المديني وابن حبان والبيهقي، قال الحافظ في البلوغ‏:‏ ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، وضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم، فلم يجتزئوا بالخط في السترة للصلاة، والقول الأول أولى وأصح؛ للحديث المذكور‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6990‏)‏

س3‏:‏ جاء حديث معناه يقطع صلاة المصلي المرأة والكلب الأسودوالحمار‏.‏ السؤال‏:‏ هل تبطل الصلاة بهذه الأصناف أو ينقص الأجر وإذا كانت تبطل ماهي المسافة التي بين المصلي والمار‏؟‏

ج3‏:‏ الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته، لما ثبت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏يقطع الصلاة المرأة والحماروالكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/425، 4/86، 5/57، 149، 155، 160، 161، ومسلم 1/366 برقم ‏(‏511‏)‏، وأبوداود 1/450 -453 برقم ‏(‏702-704‏)‏، والترمذي 2/162 برقم ‏(‏338‏)‏ والنسائي 2/63 برقم ‏(‏750‏)‏ وابن ماجه 1/305- 306 برقم‏(‏950 -952‏)‏، والبيهقي 2/274، 275‏.‏‏]‏ خرجه مسلم في صحيحه، وقيل‏:‏ لاتبطل صلاته بهذه الأمور، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه، والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لادليل عليه يعتبر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏1752‏)‏

س6‏:‏ هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد‏؟‏

ج‏:‏ يحرم المرور بين يدي المصلي، سواء اتخذ سترة أم لا، لعموم حديث‏:‏ ‏(‏لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 4/169، والبخاري 1/129، ومسلم 1/363-364 برقم ‏(‏507، وأبوداود 1/449-450برقم ‏(‏701‏)‏، والترمذي 2/159 برقم ‏(‏336‏)‏، والنسائي 2/66 برقم‏(‏756‏)‏، وابن ماجه 1/304 برقم‏(‏944-946 ‏)‏‏.‏‏]‏، واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي؛ لما روى كثيربن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال‏:‏ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، وفي رواية عن المطلب أنه قال‏:‏ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف واحد ‏[‏أخرجه أحمد 6/399، و أبوداود 2/518 برقم ‏(‏2016‏)‏، والنسائي 2/67، 5/235 برقم ‏(‏758، 2959‏)‏ وابن ماجه2/986 برقم ‏(‏2958‏)‏ وعبد الرزاق2/35 برقم ‏(‏2387-2389‏)‏ وابن خزيمة2/15 برقم ‏(‏815‏)‏، وأبويعلى 12/295 برقم ‏(‏6875‏)‏، والبيهقي 2/273 ‏]‏‏.‏ وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4360‏)‏

س2‏:‏ هل إذا كانت الصفوف خلف الإمام أيمشى بين الصفوف وهل يكون ذلك المشي قطعا للصلاة أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ المرور بين الصفوف لايقطع الصلاة، وينبغي تركه إلا من حاجة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد ‏[‏أخرجه أحمد 1/219، 264، 342، والبخاري 1/27، 126، 209، ومسلم 1/361 برقم ‏(‏504‏)‏ وأبوداود 1/458 برقم ‏(‏715‏)‏، والنسائي2/64 برقم ‏(‏752‏)‏ والترمذي 2/160 برقم ‏(‏337‏)‏ وابن ماجه 1/305 برقم ‏(‏947‏)‏، والدارمي 1/329، والبيهقي 2/277‏]‏‏.‏ ولما فيه من التشويش على المصلين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال العاشرمن الفتوى رقم ‏(‏7306‏)‏

س10‏:‏ إذا مر الرجل بين يدي المصلي هل يقطع صلاته وما هو العمل لتلافي ذلك وما معنى القطع هل معناه بطلان الصلاة أم ماذا‏؟‏

ج10‏:‏ مرور الرجل أمام المصلي لايقطع صلاته ولايبطلها، ويتلافى مرور أحد بين يديه بوضع سترةأمامه وهو يصلي ويدفع من يمر بينه وبين سترته ومن أراد أن يمر بين يديه ولم يكن اتخذ سترة دفعه بالأسهل إذا مر في حدود ثلاثة أذرع إذا كان إماما أو منفردا، أما المأموم فلا يضره من مر بين يديه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9226‏)‏

س4‏:‏ لي أبناءبنتي وهم أطفال صغار لاتجاوز أعمارهم الخامسة وهم يمرون من بين يدي ويقطعون صلاتي وهم يمرون مرات كثيرة ولم أستطع أن أردهم عن وجهي وأنا في الصلاة فهل علي شيء في ذلك‏؟‏

ج4‏:‏ حاولي منعهم من أن يمروا بينك وبين سترتك، وإن غلبوك ومروا فلا شيء عليك؛ لأن الصلاة لا يقطعها إلا‏:‏ المرأة البالغة، والحمار، والكلب، إذا مروا بين المصلي وسترته، أو قريباً منه؛ إذا لم يكن له سترة في أقل من ثلاثة أذرع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إذا صلى أحدكم إلى شيئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتـــاز بين يديه فليــدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/86، 3/34، 43 - 44، 49، 63، والبخاري 1/129، 4/92 ومسلم1/362-364برقم ‏(‏505 - 506‏)‏، وأبوداود 1/447-449 برقم ‏(‏697، 700‏)‏ والنسائي2/66، 8/62 برقم‏(‏757، 4862‏)‏ وابن ماجه 1/307 برقم‏(‏954، 955 ‏)‏ والدارمي 1/328، والبيهقي 2/267- 268‏.‏‏]‏ متفق على صحته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الجلوس أمام المصلي لا يقطع صلاته

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3184‏)‏

س4‏:‏ هل تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وإن كان أخاها أوأباها أو أحد أقاربها أو صلاة الرجل والمرأة أمامه وإن كانت إحدى أقاربه‏؟‏

ج4‏:‏ نعم تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وكذلك صلاة الرجل والمرأة أمامه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني ‏[‏أخرجه أحمد1/99، 6/37، 199 -200، 200، 231، 260، 275، والبخاري 1/101، 130-131، ومسلم1/366 برقم ‏(‏512‏)‏ وأبوداود1/456-457 برقم ‏(‏711، 714‏)‏، والنسائي 2/67 برقم ‏(‏759‏)‏ وابن ماجه 1/307 برقم‏(‏956‏)‏ والدارمي 1/328‏.‏‏]‏، متفق على صحته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المرور بين يدي المرأة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11580‏)‏

س1‏:‏ الوالد يقول‏:‏ إن الحرمة إذا صلت الفرض لايجوز المرور بين يديها أفيدونا أفادكم الله‏؟‏

ج1‏:‏ السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولايجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلاأو امرأة، وسواء كان المار امرأة أو رجلاً، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله عز وجل ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن آية 16‏.‏‏]‏، وقال سبحانه ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ ‏[‏سورة الحج آية 78‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المدفأة أمام المصلي

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4769‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز توليع الدفايات الكهربائية أمام المصلين أو لا‏؟‏

ج5‏:‏ يجوز ذلك لمسيس الحاجة إلى ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الطمأنينة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1433‏)‏

س2‏:‏ هل تجوز الصلاة خلف إمام لايطمئن أولا تجوز‏؟‏

ج2‏:‏ الطمأنينة في الركوع وفي القيام بعد الرفع منه وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين من فرائض الصلاة، فمن لم يطمئن في ركن من هذه الأركان فصلاته باطلة، ولاتصح صلاة من اقتدى به، ويجب على من علم منه ذلك أن يرشده وينصح له، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا وجب ترك الصلاة وراءه ورفع أمره إلى الجهة المسئولة حيث أمكن، حتى تعزله عن الإمامة وتضع غيره ممن يحسن الصلاة‏.‏وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏9184‏)‏

س5‏:‏ أحيانا أستيقظ من النوم متأخرا ثم أفزع للصلاة مباشرة ولكنني أصلي بسرعة خوف فوات الوقت وكذلك الخوف من فوات السيارة التي تقلني إلى مقر عملي فهل يحق لي أن أؤخر الصبح حتى صلاة الظهر وأصليها قبلها بدقائق معدودة، ثم إنني مع العلم لايوجد لدي وقت لأداء صلاة الصبح إن التحقت بعملي هل يحق لي الصلاة بصورة سريعة تخل بالأركان خوف الذهاب إلى عملي متأخرا إن أنا صليت كما ينبغي لي الصلاة بصورة صائبة وأنا غير متعجل أم أصليها عند استقراري في محل عملي بصورة خاشعة وبتأنٍّ تام من غير استعجال ولا إفراط ولاتفريط‏.‏‏.‏ أفتونا أثابكم الله جزيل المثوبة ولكن لايوجد لدي وقت آنذاك عند وصولي عملي‏؟‏

ج5‏:‏ أولا‏:‏ عليك أن تتخذ في حجرة نومك ساعة دقاقة، وأن تضبط وقتها على ما قبل صلاة الصبح لتنتبه على دقاتها للصلاة، أو أوص المؤذن أو بعض جيرانك أو إخوانك أن يوقظك عند وقت الصلاة، إذا لم يكن لديك ساعة يحصل بها المطلوب لتتمكن من أدائها جماعة بالمسجد‏.‏

ثانيا‏:‏ يجب عليك أن تطمئن في جميع أركان الصلاة وأن لاتسرع في ذلك كله لتصح صلاتك، ويرجى قبولها، ويعظم أجرها، ولايجوز لك تأخيرها عن وقتها ولانقرها ولا التكاسل عنها، فإن تلك صلاة المنافقين، وليكن حرصك على الصلوات الخمس في وقتها جماعة أعظم من حرصك على عملك لدنياك، واحذر أن تؤثر دنياك على آخرتك، قال الله تعالى ‏{‏حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين‏}‏ ‏[‏سورة البقرة الآية 238‏.‏‏]‏، وقال تعالى ‏{‏قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون‏.‏‏.‏‏}‏ الآيات إلى قولـــه تعالى ‏{‏والذين هم على صلواتهم يحافظون * أولئك هم الوارثون * الذين يرثــون الفردوس هم فيها خالدون‏}‏ ‏[‏سورة المؤمنون الآيات من1 -11‏.‏‏]‏، وقال سبحانه‏:‏ ‏{‏قد أفلح من تزكــى * وذكر اسم ربه فصلى * بل تؤثرون الحياة الدنيا * والآخرة خير وأبقى‏}‏ ‏[‏سورة الأعلى الآيات من 14 - 17‏]‏ ‏(‏2‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مبطلات الصلاة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6096‏)‏

س 4‏:‏ يقولون‏:‏ إن البسمة تبطل الصلاة والقهقهة تبطل الوضوء والصلاة معا فهل هذا صحيح‏؟‏

ج4‏:‏ تبطل الصلاة بالقهقهة، ولا تبطل بمجرد الابتسام ولا يبطل الوضوء بالقهقهة، سواء حصلت أثناء الصلاة أم خارجها لعدم الدليل الصحيح على بطلانه بذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الضحك في الصلاة

السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ‏(‏8859‏)‏

س‏:‏ ما حكم الضحك في الصلاة وهو يعلم أنه يبطلها أولايعلم‏؟‏

ج‏:‏ الضحك في الصلاة لا يجوز، سواء علم أن الضحك يبطل الصلاة أم لا، وهو يبطلها إجماعاً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

العزوبة هل تبطل بعض الصلاة

الفتوى رقم ‏(‏12667‏)‏

س‏:‏ سمعت بعض الناس يقول‏:‏ إن الرجل إذا لم تكن عنده امرأة فصلاته لم يحصل له منها إلا ‏(‏الربع‏)‏ فهل الكلام هذا صحيح أم لا‏؟‏ نرجو الإفادة‏.‏

ج‏:‏ ما سمعته من كون الرجل غير المتزوج ليس له من صلاته إلا ربعها - كلام غير صحيح، ولا أصل له‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

التسبيح والذكر بعدالصلاة

الدعاء بعد الصلاة المكتوبة

الدعاء بعد الصلاة جماعيا

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2251‏)‏

س2‏:‏ اختلف الناس في الدعاء بعد السنن الرواتب بالهيئة الاجتماعية، فئة تقول إن ذلك لم ينقل فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن الصحابة شيء ولو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم أحرص الناس على اتباع الحق، وفئة تقول الدعاء بعد السنن الرواتب بالهيئة الاجتماعية مستحب ومندوب بل مسنون لأنه ذكر وعبادة وكل ذكر وعبادة لا أقل من أن يكون مستحبا ومسنونا، وهؤلاء يلومون الذين لا ينتظرون الدعاء ويقومون بعد الفراغ من الصلاة‏.‏

ج2‏:‏ الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن يقال‏:‏ إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا من قوله ولا من فعله ولامن تقريره تدل على ما ادعته الفرقة الثانية، والخير كله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، وهديه -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله -صلى الله عليه وسلم- بعد السلام، وقد جرى خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان، ومن أحدث خلاف هدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهو مردود عليه، قال -صلى الله عليه وسلم-‏:‏‏(‏من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد‏)‏ فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يديه - يطالب بالدليل المثبت لعمله، وإلا فهو مردود عليه، وهكذا من فعل ذلك بعد النوافل يطالب بالدليل، كما قال تعالى في مثل هذا ‏{‏قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين‏}‏ ‏[‏سورة البقرة آية 111 ‏]‏، ولانعلم دليلا من الكتاب ولا من السنة يدل على شرعية مازعمته الفرقة الثانية من الاجتماع على الدعاء والذكر على الوجه المذكور في السؤال‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رفع الأيدي بالدعاء بعد الفريضة

الفتوى رقم ‏(‏1373‏)‏

س‏:‏ نرى في بعض المناطق أن الإمام يرفع يديه بعد الصلوات المكتوبة والمأمومين كذلك، يدعو الإمام ويؤمن المأمومون على دعائه فأرجو إثباته أو نفيه بالدلائل‏؟‏

ج‏:‏ العبادات مبنية على التوقيف فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ولانعلم سنة في ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قوله ولا من فعله ولامن تقريره تدل على شرعية رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة، والخير كله باتباع هديه -صلى الله عليه وسلم-، وهديه -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله -صلى الله عليه وسلم- بعد السلام، وقد جرى خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان ومن أحدث خلاف هدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهو مردود عليه قال -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ‏)‏ فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يديه يطالب بالدليل المثبت لعمله وإلا فهو مردود عليه‏.‏

إذا علم ذلك فإننا نبين نبذة من هديه -صلى الله عليه وسلم-، فمن ذلك أنه إذا سلم استغفر الله ثلاثا، ويقول‏:‏ ‏(‏اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام‏)‏، قيل للأوزاعي‏:‏ كيف الاستغفار‏؟‏ قال‏:‏ يقول‏:‏ أستغفر الله، أستغفر الله‏.‏ هذه رواية مسلم والترمذي، والنسائي إلا أن النسـائي قال‏:‏ إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا انصرف من صلاته‏.‏‏.‏‏.‏، وذكر الحديث وفي رواية أبي داود‏:‏ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفرالله ثلاث مرات ثم قال‏:‏ ‏(‏اللهم أنت السلام‏)‏، وفي رواية أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سلم قال‏:‏ ‏(‏اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام‏)‏، وفي رواية لمسلم عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال‏:‏ أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية‏:‏ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة‏:‏ ‏(‏لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد‏)‏، وفي رواية لمسلم أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم‏:‏ ‏(‏لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولاحول ولاقوة إلابالله لا إله إلا الله ولانعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون‏)‏، وقال‏:‏ كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهلل بهن دبر كل صلاة‏.‏ وفي رواية لمسلم أيضا من حديث أبي هريرة -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون، ثم قال تمام المائة‏:‏ ‏(‏لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير‏)‏ غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/371، 483، ومسلم 1/418، برقم ‏(‏597‏)‏، والنسائي 3/79، برقم ‏(‏1354‏)‏بنحوه، والبيهقي 2/187‏]‏‏.‏ ومن أراد المزيد من الاطلاع على الأدعية فعليه بالرجوع إلى كتاب الأدعية من كتب الجوامع مثل‏:‏ جامع الأصول، ومجمع الزوائد، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، وغيرها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7404‏)‏

س3‏:‏ إنني أسمع عندما يسلم الإمام من الصلاة، البعض من المصلين يقولون‏:‏ سبحان الله والحمد لله والله أكبر‏.‏ والبعض الآخر يقول‏:‏ سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر‏.‏ فما هو الصحيح من ذلك الدعاء عند الصلاة، وأنا يافضيلة الشيخ من الذين يقولون‏:‏ سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وفيه بعض الناس يقول‏:‏ إنه لايدعى بمثل هذا الدعاء إلا عند صلاة العشاء وصلاة الفجر، والدعاء هو كالتالي‏:‏ وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأنامن الذين يوحده في كل صلاة عشر مرات والاستغفار عشر مرات وسبحان الله والحمد لله والله أكبر 99‏؟‏

ج3‏:‏ بعد السلام من الفريضة يستغفر المصلي ربه ثلاثا ويقول‏:‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام، ثم يقول‏:‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لاحول ولا قوة إلا بالله لاإله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لاإله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين، ثم يقول لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكمل بها المائة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبين -صلى الله عليه وسلم- أن هذا الذكر من أسباب المغفرة، وإن قال‏:‏ سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر خمسا وعشرين مرة فذلك نوع ثابت في الذكر بعد الصلاة، ولكن أحاديث التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين أكثر وأصح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3901‏)‏

س1‏:‏ هل الدعاء بعد صلاة الفرض سنة وهل الدعاء مقرون برفع اليدين وهل ترفع مع الإمام أفضل أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ ليس الدعاء بعدالفرائض بسنة إذا كان ذلك برفع الأيدي سواء كان من الإمام وحده أو المأموم وحده أو منهما جميعا، بل ذلك بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولاعن أصحابه رضي الله عنهم، أما الدعاء بدون ذلك فلابأس به لورود بعض الأحاديث في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5565‏)‏

س4‏:‏ رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات الخمس هل ثبت رفعها من النبي -صلى الله عليه وسلم-أم لا وإذا لم يثبت هل يجوز رفعهما بعد الصلوات الخمس أم لا‏؟‏

ج4‏:‏ لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما نعلم أنه رفع يديه بعدالسلام من الفريضة في الدعاء، ورفعهما بعد السلام من صلاة الفريضة مخالف للسنة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏5763‏)‏

س‏:‏ نرى في بعض المساجد أن الإمام إذا فرغ من صلاته المفروضة يرفع يديه بالدعاء ويقتدي به المأمومون في هذا، هل ورد في هذا شيء من الكتاب والسنة، وما حكم من زعم أن ذلك واجب لابد منه أرجو إفادتي‏؟‏

ج‏:‏ لا نعلم أصلا شرعيا يدل على مشروعية ما ذكرته في السؤال من أن الإمام إذا فرغ من صلاته المفروضة يرفع يديه بالدعاء ويقتدي به المأمومون في هذا، وقد ثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏من أحدث في-صلى الله عليه وسلم-أمرنا هذا ماليس منه فهو رد‏)‏ وفي رواية ‏(‏من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

التسبيح باليد اليمنى

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1637‏)‏

س2‏:‏ هل الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يسبح الله عز وجل بيده اليمنى فقط أو باليد اليسرى، في حديث كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسبح بيده، في حديث آخر كان -صلى الله عليه وسلم- يسبح بيمينه هل هذان الحديثان صحيحان أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ أمر الله تعالى في كتابه بالتسبيح وحثت السنة الثابتة عليه وبينت فضله مطلقا ومقيداً بزمن أو حال، أما كونه باليد أو بأناملها، فقد روى في ذلك الإمام أحمد في مسنده وأبوداود في سننه عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها - وكانت من المهاجرات- قالت قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏يانساء المؤمنات عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 6/371، وأبوداود 2/170برقم ‏(‏1501‏)‏، والترمذي 5/571 برقم ‏(‏3583‏)‏‏.‏‏]‏، وروى الترمذي من طريق الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال‏:‏ رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يعقد التسبيح ‏[‏سنن الترمذي 5/521 برقم ‏(‏3486‏)‏‏.‏‏]‏ وقال‏:‏ هذاحديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب قال‏:‏ وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بقوله، ورواه أبوداود عن عبيدالله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا‏:‏ حدثنا غنام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال‏:‏ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعقد التسبيح ‏[‏سنن أبي داود 2/170- 171 برقم ‏(‏1502‏)‏، والنسائي 3/79 برقم ‏(‏1355‏)‏‏]‏‏.‏ قال ابن قدامة‏:‏ ‏(‏بيمينه‏)‏‏.‏ من هذا يتبين للسائل ألفاظ الروايات التي روي بها هذا الحديث، وليس بينها تناف، بل بعضها مجمل وبعضها مبين مفسر، ويشهدلاختيار التسبيح باليمين عموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعجبه التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله ‏[‏أخرجه أحمد 6/94، 130، 147، 187 -188، 202، 210، والبخاري 1/50، 6/196، 7/49، 61، ومسلم1/226 برقم ‏(‏268‏)‏ وأبوداود 4/378 برقم ‏(‏4140‏)‏ والنسائي1/78 برقم ‏(‏112‏)‏ والترمذي 2/506 برقم ‏(‏608‏)‏ وابن ماجه 1/141 برقم ‏(‏401‏)‏ ‏]‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، والأمر في ذلك واسع، ولاحرج في استعمال أنامل اليدين جميعا كما هو ظاهر من حديث يسيرة المتقدم، ولكن استعمال أنامل اليد اليمنى في ذلك أفضل لما تقدم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏1954‏)‏

س4‏:‏ أيهما أفضل‏:‏ التسبيح باليد اليمنى أم الشمال‏؟‏

ج4‏:‏ الأفضل أن يكون ذلك باليمين؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ولعموم حديث عائشـــة رضــي الله عنـها‏:‏ ‏(‏كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله‏)‏، ويجوز ذلك باليدين جميعا لأحاديث وردت في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

قراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد الصلاة

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏4209‏)‏

س3‏:‏ سمعت من فضيلتكم يستحسن قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ويستحسن أيضا أن يكون ثلاث مرات فهل تجوز قراءتها بعدالخروج من المسجد أم في المسجد أم قبل السنة أم بعدها‏؟‏

ج3‏:‏ تسن قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وتكون القراءة سرا، ويكون بعد الانتهاء من الذكر بعد السلام، والأصل في ذلك ما رواه النسائي وصححه ابن حبان عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت‏)‏ ‏[‏رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ‏(‏ص 183‏)‏ برقم 100، والطبراني في الكبير 8/134، وابن السني في عمل اليوم والليلة ‏(‏ ص65‏)‏ برقم ‏(‏124‏)‏ وأبونعيم في الحلية 3/221، وفي تاريخ أصبهان 1/354، وابن الجوزي في الموضوعات 1/244‏.‏‏]‏ وما رواه أحمد وغيره عن أبي أمامة وغيره‏(‏يقرأ سراً بعد كل صلاةآية الكرسي‏)‏ وصححه في المختارة، وزاد فيه الطبراني و ‏{‏قـل هو الله أحد‏}‏، وقال ابن القيم‏:‏ له طرق تدل على أن له أصلا، وما رواه أبوداود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة‏)‏ وفي رواية أبي داود‏:‏ ‏(‏بالمعوذات‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد4/155، 201، وأبوداود 2/181 برقم ‏(‏1523‏)‏، والنسائي3/68 برقم ‏(‏1336‏)‏، والترمذي 5/571 برقم ‏(‏2903‏)‏، والطبراني في الكبير 17/294‏]‏‏.‏

س4‏:‏ سمعت أن التهليل لصلاة المغرب والفجر إذا أهل الإنسان في النفس ماكان بقراءة التحيات أنه لم يغير من عضاه شيء له من الأجر محو الله عشر سيئات وكتب عشر حسنات، وله أجر ثالث لم أعرف، فهل هذا الحديث صحيح أم لا‏؟‏

ج4‏:‏ ورد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر بخصوصهما قول‏:‏ ‏(‏لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات‏)‏، آخرجه أحمد، وهو زيادة على الأذكار المشروعة في غيرهما، وأخرج الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم‏:‏ ‏(‏لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير‏)‏ عشر مرات؛ كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرز من الشيطان، ولم ينبغِ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عزوجل‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 4/227، والترمذي 5/515، برقم ‏(‏3474‏)‏، وابن حبان ‏(‏موارد الظمآن‏)‏ ص‏:‏ ‏(‏582‏)‏ برقم ‏(‏2341‏)‏، والطبراني في الكبير 8/336، 20/65، وفي الدعاء 2/1122، 1123، برقم ‏(‏705، 706‏)‏، وعبد الرزاق 2/235 برقم ‏(‏3192‏)‏، والنسائي في عمل اليوم والليلة ‏(‏ص 195، 196‏)‏ برقم ‏(‏126، 127‏)‏، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ‏(‏73‏)‏ برقم ‏(‏140‏)‏ والخطيب في تاريخ بغداد 14/34، وانظر نتائج الأفكار لابن حجر 2/304 - 306، فقد رواه وتكلم عليه‏.‏‏]‏، قال الترمذي غريب حسن صحيح، وأخرجه النسائي من حديث معاذ، وزاد فيه‏:‏ ‏(‏بيده الخير‏)‏ وزاد فيه أيضاً‏:‏ ‏(‏وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة‏)‏‏.‏ وأخرج الترمذي والنسائي من حديث عمارة بن شبيب قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من قال‏:‏ ‏(‏لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير‏)‏ عشر مرات على إثر المغرب بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى يصبح، وكتب له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات موبقات، وكانت له بعدل عشر رقام مؤمنات‏)‏ ‏[‏أخرجه الترمذي 5/544 برقم ‏(‏3534‏)‏، والنسائي في عمل اليوم والليلة ‏(‏ص 385‏)‏ برقم ‏(‏577، 578‏)‏، وانظر التاريخ الكبير للبخاري 6/495 ‏]‏‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة سماعاً من النبي -صلى الله عليه وسلم-‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

التسبيح بالمسبحة

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏6460‏)‏

س7‏:‏ التسبيح بعد الصلاة بالمسبحة أو باليد أيهما أفضل وما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-‏؟‏

ج7‏:‏ التسبيح باليد أفضل ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه اتخذ لنفسه مسبحة يسبح الله بها فيما نعلم، والخير كل الخير في اتباعه‏.‏

وقد سئل عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فأجاب بما نصه‏:‏ ‏(‏أما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكره، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، أما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك - فهذا إما رياءاً للناس، أو مظنة المراءات ومشابهة المرائين من غير حاجة؛ الأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة، فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب، قال تعالى‏:‏ ‏{‏فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم يراءون * ويمنعون الماعون‏}‏ ‏[‏سورة الماعون‏:‏ الآيات من 4-7 ‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا‏}‏ ‏[‏سورة النساء آية 142‏]‏‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏6505‏)‏

س7‏:‏ أحيانا أشك حين التسبيح في أنني نقصت أو زدت عن 35 مرة فهل هذا جائز‏؟‏

ج7‏:‏ إذا شككت في عدد التسبيح مثلا، فابن على الأقل فإذا شككت في أنك سبحت ثلاثين أوإحدى وثلاثين فاعتبرها ثلاثين، لأن الأصل العدم حتى يثبت أنك سبحت‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

معنى التسبيح

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏8864‏)‏

س7‏:‏ ما معنى كل من 1- سبحان الله 2- الحمد لله 3- الشكر لله 4 - لاحول ولا قوة إلا بالله‏؟‏

ج7‏:‏ صفة الثناء على الله تكون بالإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وكثرةالدعاء والاستغفار، ووصفه سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الأمين -صلى الله عليه وسلم- وننصحك بمراجعة كتاب ‏(‏الأذكار‏)‏ للنووي، و‏(‏رياض الصالحين‏)‏، و‏(‏الكلم الطيب‏)‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية، و‏(‏الوابل الصيب‏)‏ لابن القيم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الدعاء بغير العربية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6348 ‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز له الدعاء باللغة الإنجليزية‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز للشخص أن يدعو الله جل وعلا باللغة التي يعرفها من لغة عربية أو انجليزية أو أوردية أو غيرها من اللغات؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏سورة البقرة آية 286‏.‏‏]‏ وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏فاتقـوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن آية 16 ‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الدعاء بعد الصلاة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6195 ‏)‏

س1‏:‏ ذكر أحد خطباء الجمعة أنه ورد حديث مفاده أوما معناه ‏(‏أن رجلا نهض بعد ما سلم الإمام في الصلاة فقال له عمر اجلس يامنافق وسبح قبل أن تقوم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمر ‏(‏أحسنت وأصبت سنتنا‏)‏ فهل هذا حديث صحيح أم حسن أم هو موضوع، وهذا الذي غلب على ظني ولكنني أستفتيكم فأنبئونا عن درجة هذا الحديث وجزاكم الله خيرا، وذكر نفس الخطيب أنه ورد حديث ‏(‏أن المؤمن لا يود الخروج من المسجد وأما المنافق فمثله كمثل العصفور المحبوس في قفص يهرب منه أول ما يفتح له باب القفص ‏)‏ وهذا المثل ضرب لنفس الموضوع وهو خروج المسلم مباشرة بعد تسليم الإمام من الصلاة دون أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 ويهلل بلاإله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو الأذكار الأخرى، فهل يأثم المسلم إن ترك التسبيح بعد الصلاة وخرج إلى شغله وعمله أو إلى بيته، وهل نفرق من الذي عنده شغل شاغل يشغله عن التسبيح أم أن التسبيح سنة ومستحب وليست بفرض كصلاة الفرض المفروضة‏؟‏ أفتونا بالحق وفقكم الله‏.‏

ج1‏:‏ أولاً‏:‏ هذه القصة المنسوبة لعمر لانعلم لها أصلا، كما أننا لا نعلم أصلا للحديث المذكور في السؤال أن المؤمن لايود‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏

ثانياً‏:‏ الأذكار الوارد ذكرها بعد التسليم من الصلاة سنة وليست فريضة، فمن أداها قبل الخروج من المسجد فقد أصاب السنة ومن خرج قبل ذلك فلا حرج عليه، ولايجوز أن يسمى منافقاً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5923‏)‏

س1‏:‏ ماحكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة ‏(‏صلاةالفريضة‏)‏ وهل يعم جميع الصلوات أم في صلوات معينة وهل يكره إذا كانت هنالك جماعة أخرى أو أفراديصلون، وماهي الأذكارالمستحب جهر الصوت بها بعد الفريضة، وما حكم جهر الصوت بالدعاء وقراءة القرآن‏؟‏

ج1‏:‏ يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-‏)‏ وأنه قال أيضا ‏(‏كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته‏)‏ ‏[‏أخرجه البخاري 1/204، ومسلم 1/410 برقم ‏(‏583 ‏"‏122‏"‏‏)‏، وأبوداود 1/609برقم ‏(‏1003‏)‏‏.‏‏]‏، ولو وجد أناس يقضون الصلاة سواء كانوا أفرادا أوجماعات وذلك في جميع الصلوات الخمس المفروضة‏.‏

وأما الأذكار المستحبة فثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال ‏(‏اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام‏)‏، وفي صحيح مسلم والبخاري أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة‏:‏ ‏(‏لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد‏)‏ وفي صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم‏:‏ ‏(‏لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلاحول ولاقوة إلا بالله لا إله إلاالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لاإله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون‏)‏

وفيه أيضا أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا‏:‏ ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال‏:‏ ‏(‏وماذاك‏؟‏‏)‏ قالوا‏:‏ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقــــون ولا نعتق، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم الإ من صنع مثلما صنعتم‏)‏ قالوا‏:‏ بلى يارسول الله، قال‏:‏ ‏(‏تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد2/238، 5/167، 168، والبخاري 1/205، 7/151، ومسلم 1/416، 2/697 برقم ‏(‏595، 1006‏)‏ وأبوداود 2/172 برقم ‏(‏1504‏)‏ والترمذي2/265 برقم ‏(‏410‏)‏ والنسائي3/78 برقم ‏(‏1353‏)‏ وابن ماجه 1/299 برقم ‏(‏927‏)‏ والدارمي 1/312‏.‏‏]‏ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمدالله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لاإله إلا الله وحده لا شريك له غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر‏)‏ ‏[‏صحيح مسلم 1/418، برقم ‏(‏597‏)‏ ‏]‏‏.‏

أما رفع الصوت بالدعاء وقراءة القرآن بصفة جماعية فهذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته وفعله بدعة أما إذا دعا الإنسان لنفسه أو قرأ لنفسه جهرا فلا شيء فيه إذا لم يتأذ به غيره، وهكذا الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2016‏)‏

س‏:‏ في بلادنا حينما يفرغ الإمام من صلاة الفجر يقول الإمام والمأمومون‏:‏ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، بالجهر بالهيئة الاجتماعية عدة مرات ويلومون من لم يشترك معهم فالمرجو الجواب ولكم الشكرالجزيل‏؟‏

ج‏:‏ الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله، لقوله سبحانه ‏{‏أم لهم شركاء شرعوا لهــم مــن الدين ما لم يأذن به الله‏}‏ ‏[‏سورة الشورى آية 21‏.‏‏]‏ الآية ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ‏)‏ رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم‏:‏ ‏(‏من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏، والصلاة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- من أفضل العبادات، ولكنها بالهيئة والطريقة التي وصفتها في سؤالك لم يعملها هو ولا خلفاؤه الراشدون ولا بقية أصحابه رضي الله عنهم بعد صلاتهم لا الفجر ولاغيرها، والخير كله في اتباعهم، وبذلك يعلم أن هذا العمل بدعة، فلا يجوز فعله ولا المشاركة فيه، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث العرباض بن سارية ‏(‏إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة‏)‏ والأحاديث في التحذير من البدع كثيرة، ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العافية من البدع ومضلات الفتن‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4470‏)‏

س1‏:‏ هل لديكم إيضاحات عن الدعاء المعروف أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الصــلاة، وما معنى قوله تعالى ‏{‏وإلى ربك فارغب‏}‏ ‏[‏سورة الشرح آية 8‏]‏‏.‏

ج1‏:‏ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- من أفضل العبادات، وقد أمر الله تعالىبها بقوله ‏{‏إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب الآية 56‏.‏‏]‏، وقد حث النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها وبين مضاعفة أجرها فقـــال‏:‏ ‏(‏من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً‏)‏ ‏[‏أخرجه مسلم 1/288-289، 306 برقم ‏(‏384، 408‏)‏، وأبوداود 1/359- 360، 2/184 برقم ‏(‏523، 1530‏)‏، والنسائي 2/25، 3/50 برقم ‏(‏678، 1296-1297‏)‏ والترمذي 2/354-355، 5/586-587 برقم ‏(‏484-485، 3614‏)‏، والبغوي في شرح السنة 3/195 برقم ‏(‏684‏)‏‏.‏‏]‏، وقد شرعت بعد التشهد في الصلاة وفي صلاة الجنازة وفي الخطبة وعندما يذكر اسمه وفي مواضع أخرى، لكن لانعلم أنها شرعت بعدالسلام من الصلاة‏.‏

أما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإلى ربك فارغب‏}‏ ‏[‏سورة الانشراح الآية 8‏.‏‏]‏ فمعناه اقصد إلى ربك وحده في كل شئونك، واجعل هواك تبعا لشريعته قولا وعملا وعقيدة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5124‏)‏

س4‏:‏ هل تكون الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الدعاء من فراغ الصلاة المكتوبة سنة أوبدعة‏؟‏

ج 4‏:‏ تشرع الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد التشهد في جميع الصلوات، سواء كانت فرضا أو نفلا، وهكذا تشرع أمام الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه في كل وقت، وهي من أسباب الإجابة، لما ثبت من حديث فضالة بن عبيد -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏(‏عجل هذا ‏)‏ ثم دعاه، فقال له أولغيره‏:‏‏(‏إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يدعو بعد بماشاء‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 6/18، وأبوداود 2/162 برقم ‏(‏1481 ‏)‏ والنسائي 3/44 برقم ‏(‏1284‏)‏ والترمذي 5/516-517 برقم ‏(‏3476- 3477‏)‏، والحاكم 1/230، 268، وابن خزيمة 1/351 برقم ‏(‏709-710‏)‏، وابن حبان 5/290 برقم ‏(‏1960‏)‏ والبيهقي 2/148، والطبراني في الكبير 18/307 - 309 برقم ‏(‏791- 795‏)‏ والجهضمي في فضل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏ص 86‏)‏ برقم ‏(‏106‏)‏ ‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3552‏)‏

س2‏:‏ قراءة الفاتحة والدعاء جماعة خلف الصلاة المكتوبة هل هو سنة أم بدعة‏؟‏

ج2‏:‏ خيرالهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وقد تلقى خلفاؤه وأصحابه هديه -صلى الله عليه وسلم- وعملوا به ونقلوه إلى من بعدهم، وكان هديه -صلى الله عليه وسلم-أنه يذكر الله ويدعوه بمفرده، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب أحدا من الصحابة أن يجتمع معه ويدعو هو ومن معه جماعة، وما يفعله بعض الناس من قراءة الفاتحة والدعاءجماعة بعدالصلاة من البدع، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏(‏من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏ خرجه مسلم في صحيحه، وأصله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد‏)‏ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلاما أصلح أولها، كما قال ذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله وغيره من أهل العلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3866‏)‏

س4‏:‏ ما حكم المصافحة للمصلي والسلام على الإمام وعلى صاحب اليمين وصاحب اليسار‏؟‏

ج4‏:‏ إن لم يكن صافحه عند لقائه إياه قبل الصلاة صافحه بعد السلام منها، سواء كانت فريضة أم نفلا، وسواء كان عن يمينه أو يساره لكن يكون في الفريضة بعد الأذكار المشروعة بعدها، أما سلام المأمومين على الإمام بعد الفراغ من الصلاة فلا نعلم أنه ورد فيه شيء خاص به‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سلام الجماعة بعضهم على بعض بعد الصلاة

الفتوى رقم ‏(‏10217‏)‏

س‏:‏ جماعتنا وأقاربنا بعضهم مزارعون ومشغولون بزراعتهم وخاصة المجاورون في المنطقة، والآخرون من موظفي الدولة، ويمضي الأسبوع لم نتقابل إلا في صلاة يوم الجمعة من كل أسبوع، وعندما يصلي الإمام ويسلم التسليمتين ويسبحون قاموا بالسلام على بعضهم في وسط المسجد قبل السنة، فهل هذا جائزأم لا‏؟‏ لذا أرجو من فضيلتكم فتوانا بشئ ينفعنا، هل يحق للمصلين أن يقوموا بالسلام على بعضهم في وسط المسجد وقبل السنة أم يتركون السلام حتى يخرجوا خارج المسجد نطلب من فضيلتكم فتوانا بشيء نرشد به المصلين من قبلكم يوم الجمعة‏؟‏

ج‏:‏ يجوز لكم السلام بعضكم على بعض في المسجد وخارج المسجد لعموم أدلة مشروعية السلام، ووجودكم في المسجد والحال ما ذكر لايمنع من السلام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز