الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.رضع من أمه وله أخوات هل يصح له الزواج من إحداهن؟ الفتوى رقم (12246)س: كانت والدتي حفظها الله قد أرضعت شخص مع إحدى أخواتي أكبر مني، وبعد ذلك كان المذكور له أخوات بعد ميلاده، هل يجوز لي أن أتزوج من إحداهن؟ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج بإحداهن، ولا علاقة لك بهذا الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.رضع أخوه مع والد فتاة هل يصح له الزواج من هذه الفتاة؟ الفتوى رقم (11943)س: هل يجوز لشاب أن يتزوج من فتاة رضع أخوه الكبير مع والد الفتاة؟ نرجو إذا كان يجوز له الزواج من تلك الفتاة الإجابة خطية.ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للشاب المذكور الزواج من الفتاة، ولا أثر لرضاع أخيه مع والد البنت على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.رضعت معه بنت ولها أخت أصغر منها رضع معها أخوه الأصغر هل يحق له أخذ أخت أخته من الرضاع؟ الفتوى رقم (13630)س: تقدمت إلى إحدى الفتيات للزواج منها، ولكن هذه الفتاة لها أكبر منها رضعت معي أنا، فهي أختي من الرضاعة من أمي، وأخي الأصغر رضع مع البنت التي أردت منها الزواج، فهو أخ لهذه الفتاة التي تقدمت بعد الرضاعة من أم هذه الفتاة. والسؤال: هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة الصغرى التي رضع معها أخي الأصغر من حليب أمها، وأختها الكبرى رضعت معي أنا من حليب أمي؟ أفيدونا مأجورين.ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من الفتاة الصغيرة، ولا أثر لرضاعة أختها من أمك ولا لرضاعة أخيك الأصغر من أمها على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.يرغب الزواج من بنت عمته وقد رضع أخوها من أمه: الفتوى رقم (13604)س: عمتي زوجة شقيق والدي، أرضعت أخي الأصغر ورضع ابن عمتي هذه وهو أكبر مني من والدتي، وعمتي المذكورة لها بنت أكبر منا جميعا، ولم ترضع من والدتي، فهل يجوز لي أن أتزوج بابنة بنت عمتي المذكورة؟ أرجو الإفادة برسالة موثقة من لديكم ولكم خالص الشكر والتقدير.ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة بنت عمتك، ولا أثر لرضاعة أخيك الأصغر من زوجته ولا لرضاعة ابن عمك من أمك على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.يريد الزواج من بنت عمته التي رضع أخوها مع أخته: الفتوى رقم (13573)س: حيث إنني أرغب في الابتعاد عن الشبهات وقصتي كما يلي:أولا: أنا شاب أرغب في الزواج من ابنة عمتي أخت والدي.ثانيا: ابن عمتي رضيع مع أختي من الأم والأب، علما أن أختي متوفاة.والسؤال: هل يمكن لي الزواج من بنت عمتي؟ علما أن ابن عمتي متزوج من أسرة غير أسرتي، أرجو الإفادة وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة عمتك ولا أثر لرضاعة أخيها من أمك على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.له بنت يرغب تزويجها وفي صغرها كانت تختلط مع الخاطب وإخوته ويخشى أن تكون رضعت من أمه: الفتوى رقم (213)س: عنده بنت بلغت سن الزواج، وخطبها شاب، إلا أن هذه البنت حينما كانت صغيرة كانت تختلط بإخوان هذا الشاب، وكنت أعتقد أن أم هذا الشاب قد أرضعتها، وحينما سئلت ترددت في بادئ الآمر حيث إنها لا تتذكر شيئا من الرضاع، وأخيرا جزمت بنفي إرضاعها، ويسأل عن صحة تزويجه البنت على هذا الشاب والحال ما ذكر.ج: الأصل عدم الرضاع ولا ينتقل الأمر عن أصله إلا بثبوت ما يعتبر ناقلا شرعا، لي ليس لدى السائل حسبما ذكره في استفتائه ما ينقل عن هذا الأصل؛ لأنه لم يذكر مستندا شرعيا لاعتقاده، وما ذكره أنها كانت وقت سن رضاعها مختلطة بإخوانه في بيتهم لا يكفي في نقل الأمر عن أصله ما لم يثبت الرضاع ثبوتا شرعيا، وعليه فإذا لم يثبت أن البنت رضعت من لبن الوالد من إحدى نسائه رضاعا محرما ولا أن الولد رضع من لبن أبي البنت من إحدى نسائه ولم تجمعهما امرأة أخرى في رضاع محرم فيجوز زواج البنت بهذا الشاب، ولا أثر على صحته من كونها وقت رضاعها مختلطة بإخوانه في بيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع.تقدم لخطبة أخته فاعترض يخشى أن يكون بينهما رضاع فاصطلحوا على أن يسحب اعتراضه مقابل مبلغ من المال: الفتوى رقم (727)س: إن مانعا تقدم خاطبا أخته زرعة، وأنه عارض في ذلك خشية أن يكون بينهما تراضع، ثم إنه اصطلح معهم على ترك المعارضة بمبلغ من المال، ويسأل الآن هل في ذلك ما يخل بدينه؟ج: إذا لم يكن المستفتي يعلم علم يقين أو غلبة ظن بتراضع بين أخته وبين من تقدم بخطبتها وإنما يخشى أن يكون منهما تراضع فمعارضته ذلك الزواج في غير محله؛ لأن الأصل انتفاء الرضاع، ولا يعارض الأصل إلا بما يرفعه شرعا، ولم يذكر السائل ما يرفعه، وتخوفه أن يكون هناك تراضع بينهما لا ينقل الأصل عما هو عليه.وأما أخذه منهم دراهم في مقابلة امتناعه عن المعارضة فهو من أكل المال بالباطل، فلا يحل له أخذه منهم إلا بطيبة من خواطرهم، وبشرط أن لا يكون في مقابلة ما ذكر؛ لأن المعارضة في مثل هذا إما أن تكون وجيهة فيحرم السكوت عليها والامتناع عنها، وكذا المعارضة على ذلك، أو تكون باطلة فلا يجوز التمسك بها ولا أخذ المعاوضة على تركها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع.خطب بنت ابن عمه فاعترضت والدتها وتدعي أنها أرضعته ثم شككت في الرضاع: الفتوى رقم (814)س: تقدم لخطبة بنت ولد عمه، وأن والدها رضي، وأما أمها فقد امتنعت بدعوى أنها سبق أن أرضعته وأنه حينما أعيد عليها الكلام شككت في ذلك ثم قالت لا أدري، ويذكر أنه جرى عقد زواجه ببنت ابن عمه، ويسأل عن صحة ذلك والحال ما ذكره.ج: لا تنتشر الحرمة بالرضاع إلا بأمور:أحدها: ثبوته، فإذا كان ثم شك في حصوله في الجملة فلا يعتبر، إذ الأصل عدم الرضاع، ولا يجوز العدول عن الأصل إلا بما يرفعه شرعا، والشك لا يرفع اليقين.الثاني: أن يبلغ خمس رضعات فأكثر.الثالث: أن يكون في الحولين.وحيث جاء في السؤال: أن أم البنت ذكرت أنها أرضت السائل ثم عادت فذكرت أنها مترددة في ذلك وشاكة في حصوله، وأن أم الولد تنفي الرضاع مطلقا، فإذا لم يوجد من يخبر عن الرضاع بيقين فقول والدة البنت أنها أرضعت السائل وقولها مرة أخرى أنها غير جازمة وغير متيقنة ذلك بل هي مترددة وشاكة في حصول الرضاعة منها- قولها هذا لا أثر له على صحة عقد زواج السائل ببنت ولد عمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
|