الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **
*3* الشرح: قوله: (باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي) ذكر فيه خمسة أحاديث. أولها حديث جابر وهو عام في الرخصة، ثانيها حديث عبد الله بن عمرو وفيه استثناء المزفت، ثالثها حديث علي في النهي عن الدباء والمزفت، رابعها حديث عائشة مثله، خامسها حديث عبد الله بن أبي أوفى في النهي عن الجر الأخضر. وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر في الأحاديث الأخرى، وهي مسألة خلاف: فذهب مالك إلى ما دل عليه صنيع البخاري. وقال الشافعي والثوري وابن حبيب من المالكية: يكره ذلك ولا يحرم وقال سائر الكوفيين: يباح، وعن أحمد روايتان. وقد أسند الطبري عن عمر ما يؤيد قول مالك وهو قوله " لأن أشرب من قمقم محمي فيحرق ما أحرق ويبقي ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر " وعن ابن عباس " لا يشرب نبيذ الجر ولو كان أحلى من العسل " وأسند النهي عن جماعة من الصحابة. وقال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة. فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية قال: " انتبذوا. وكل مسكر حرام " وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة، كالنهي عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا لا بد لنا منها قال " فأعطوا الطريق حقها". وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولا ثم نسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق، منهم ابن عمر وابن عباس، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق، قال: والأول أصح، والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبا، فلما اشتهر التحريم أبيح الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر، وكان من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ. وقال الحازمي: لمن نصر قول مالك أن يقول ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرار غير المزفتة، واستمر ما عداها على المنع، ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند مسلم ولفظه " نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا " قال وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهي عاما شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك فرخص لهم الظروف كلها. الحديث: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الظُّرُوفِ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا قَالَ فَلَا إِذاً وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا وَقَالَ فِيهِ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَوْعِيَةِ الشرح: قوله: (سفيان) هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر. قوله: (عن سالم) وقع مفسرا في الطريق التي بعدها أنه ابن أبي الجعد. والظروف بظاء مشالة معجمة جمع ظرف بفتح أوله وهو الوعاء. قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف) في رواية مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر " نهى عن الدباء والمزفت " وكأن هذه الطريق لما لم تكن على شرط البخاري أورد عقب حديث جابر أحاديث عبد الله بن عمرو وعلي وعائشة الدالة على ذلك. قوله: (لا بد لنا منها) في رواية الحفري عن الثوري عند الإسماعيلي " ليس لنا وعاء " وفي رواية لأحمد في قصة وفد عبد القيس " فقال رجل من القوم: يا رسول الله إن الناس لا ظروف لهم، فقال: اشربوه إذا طاب، فإذا خبث فذروه " وأخرج أبو يعلى وصححه ابن حبان من حديث الأشج العصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: " ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت؟ قالوا: نحن بأرض وخمة، وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا، فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الظروف لا تحل ولا تحرم، ولكن كل مسكر حرام". قوله: (فلا إذا) جواب وجزاء، أي إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا تدعوها. وحاصله أن النهي كان ورد على تقدير عدم الاحتياج، أو وقع وحي في الحال بسرعة أو كان الحكم في تلك المسألة مفوضا لرأيه صلى الله عليه وسلم، وهذه احتمالات يرد على من جزم بأن الحديث حجة في أنه كان يحكم بالاجتهاد. قوله: (وقال لي خليفة) هو ابن خياط بمعجمة ثم تحتانية ثقيلة وهو من شيوخ البخاري، ويحيى بن سعيد هو القطان. قوله: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي، وليس هو أبا بكر بن أبي شيبة وإن كان هو أيضا عبد الله بن محمد. لأن قول البخاري بهذا يشعر بأن سياقه مثل سياق علي بن المديني إلا في اللفظة التي اختلفا فيها، وسياق ابن أبي شيبة لا يشبه سياق علي. قوله: (بهذا) أي بهذا الإسناد إلى علي والمتن، وقد أخرجه الإسماعيلي عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش فقال: بإسناده مثله، قوله: (عن الأوعية) فيه حذف تقديره: نهى عن الانتباذ في الأوعية، وقد بين ذلك في رواية زياد بن فياض عن أبي عياض أخرجه أبو داود بلفظ " لا تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير " والفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها أن الأسقية يتخللها الهواء من مسامها فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار ونحوها مما نهى عن الانتباذ فيه. وأيضا فالسقاء إذا نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار بما يشرب منه لأنه متى تغير وصار مسكرا شق الجلد، فلما لم يشقه فهو غير مسكر، بخلاف الأوعية لأنها قد تصير النبيذ فيها مسكرا ولا يعلم به، وأما الرخصة في بعض الأوعية دون بعض فمن جهة المحافظة على صيانة المال لثبوت النهي عن إضاعته، لأن التي نهي عنها يسرع التغير إلى ما ينبذ فيها، بخلاف ما أذن فيه فإنه لا يسرع إليه التغير، ولكن حديث بريدة ظاهر في تعميم الإذن في الجميع، يفيد أن لا تشربوا المسكر، فكأن الأمن حصل بالإشارة إلى ترك الشرب من الوعاء ابتداء حتى يختبر حاله هل تغير أو لا، فإنه لا يتعين الاختبار بالشرب بل يقع بغير الشرب، مثل أن يصير شديد الغليان أو يقذف بالزبد ونحو ذلك. قوله: (فقالوا لا بد لنا) في رواية زياد بن فياض أن قائل ذلك أعرابي. الحديث: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ الشرح: قوله: (علي) هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة. قوله: (عن سليمان) في رواية الحميدي عن سفيان " حدثنا سليمان الأحول " وأخرجه أبو نعيم في " المستخرج " من رواية الحميدي كذلك. قوله: (عن أبي عياض العنسي) بالنون، وعياض بكسر المهملة وتخفيف التحتانية وبعد الألف ضاد معجمة واسمه عمرو بن الأسود، وقيل قيس بن ثعلبة وبذلك جزم أبو نصر الكلاباذي في رجال البخاري، وكأنه تبع ما نقله البخاري عن علي بن المديني. وقال النسائي في " الكنى " أبو عياض عمرو بن الأسود العنسي، ثم ساق من طريق شرحبيل بن عمرو بن مسلم عن عمرو بن الأسود الحمصي أبي عياض. ثم روى عن معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال عمرو بن الأسود العنسي يكنى أبا عياض. ومن طريق البخاري قال لي علي - يعني ابن المديني - إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة فلا أدري قال البخاري وقال غيره عمرو بن الأسود. قال النسائي: ويقال كنية عمرو بن الأسود أبو عبد الرحمن. قال: أورد الحاكم أبو أحمد في " الكنى " محصل ما أورده النسائي إلا قول يحيى بن معين، وذكر أنه سمع عمر ومعاوية، وأنه روى عنه مجاهد وخالد بن معدان وأرطاة بن المنذر وغيرهم، وذكر في رواية شرحبيل بن مسلم عن عمرو بن الأسود أنه مر على مجلس فسلم فقالوا: لو جلست إلينا أبا عياض. ومن طريق موسى بن كثير عن مجاهد حدثنا أبو عياض في خلافة معاوية. وروى أحمد في الزهد أن عمر أثنى على أبي عياض. وذكره أبو موسى في " ذيل الصحابة " وعزاه لابن أبي عاصم، وأظنه ذكره لإدراكه ولكن لا تثبت له صحبة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات. وإذا تقرر ذلك فالراجع في أبي عياض الذي يروي عنه مجاهد أنه عمرو بن الأسود وأنه شامي، وأما قيس بن ثعلبة فهو أبو عياض آخر وهو كوفي، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال: إنه يروي عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم، روى عنه أهل الكوفة. وإنما بسطت ترجمته لأن المزي لم يستوعبها، وخلط ترجمة بترجمة، وأنه صغر اسمه فقال: عمير بن الأسود الشامي العنسي صاحب عبادة بن الصامت، والذي يظهر لي أنه غيره؛ فإن كان كذلك فما له في البخاري سوى هذا الحديث، وإن كان كما قال المزي فإن له عند البخاري حديثا تقدم ذكره في الجهاد من رواية خالد بن معدان عن عمير بن الأسود عن أم حرام بنت ملحان، وكأن عمدته في ذلك أن خالد بن معدان روى عن عمرو بن الأسود أيضا، وقد فرق ابن حبان في الثقات بين عمير بن الأسود الذي يكنى أبا عياض وبين عمير بن الأسود الذي يروي عن عبادة بن الصامت وقال كل منهما عمير بالتصغير، فإن كان ضبطه فلعل أبا عياض كان يقال له عمرو وعمير، ولكنه آخر غير صاحب عبادة. والله أعلم. قوله: (عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص، كذا في جميع نسخ البخاري، ووقع في بعض نسخ مسلم عبد الله بن عمر بضم العين، وهو تصحيف نبه عليه أبو علي الجياني. قوله (لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية) كذا وقع في هذه الرواية. وقد تفطن البخاري لما فيها فقال بعد سياق الحديث " حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال عن الأوعية " وهذا هو الراجح، وهو الذي رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه كأحمد والحميدي في مسنديهما وأبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر عند مسلم وأحمد بن عبدة عند الإسماعيلي وغيرهم. وقال عياض: ذكر " الأسقية " وهم من الراوي، وإنما هو عن " الأوعية " لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه قط عن الأسقية وإنما نهى عن الظروف وأباح الانتباذ في الأسقية، فقيل له ليس كل الناس يجد سقاء فاستثنى ما يسكر؛ وكذا قال لوفد عبد القيس لما نهاهم عن الانتباذ في الدباء وغيرها، قالوا: ففيم نشرب؟ قال: في أسقية الأدم. قال ويحتمل أن تكون الرواية في الأصل كانت لما نهى عن النبيذ إلا في الأسقية، فسقط من الرواية شيء انتهى. وسبقه إلى هذا الحميدي فقال في " الجمع ": لعله نقص من لفظ المتن، وكان في الأصل لما نهى عن النبيذ إلا في الأسقية. وقال ابن التين: معناه لما نهى عن الظروف إلا الأسقية وهو عجيب، والذي قاله الحميدي أقرب، وإلا فحذف أداة الاستثناء مع المستثنى منه وإثبات المستثنى غير جائز إلا إن ادعى ما قال الحميدي أنه سقط على الراوي. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون لما نهى في مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية قال: ومجيء " عن " سببية شائع، مثل يسمنون عن الأكل أي بسبب الأكل، ومنه قلت: ولا يخفى ما فيه. ويظهر لي أن لا غلط ولا سقط، وإطلاق السقاء على كل ما يسقى منه جائز، فقوله " نهى عن الأسقية " بمعنى الأوعية، لأن المراد بالأوعية، الأوعية التي يستقى منها، واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من الأدم إنما هو بالعرف. وقال ابن السكيت: السقاء يكون للبن والماء والوطب بالواو للبن خاصة، والنحي بكسر النون وسكون المهملة للسمن والقربة للماء، وإلا فمن يجيز القياس في اللغة لا يمنع ما صنع سفيان، فكأنه كان يرى استواء اللفظين، فحدث به مرة هكذا ومرارا هكذا، ومن ثم لم يعدها البخاري وهما. قوله: (فرخص لهم في الجر غير المزفت) في رواية ابن أبي عمر " فأرخص " وهي لغة، يقال أرخص ورخص. وفي رواية ابن أبي شيبة " فأذن لهم في شيء منه " وفي هذا دلالة على أن الرخصة لم تقع دفعة واحدة، بل وقع النهي عن الانتباذ إلا في سقاء فلما شكوا رخص لهم في بعض الأوعية دون بعض؛ ثم وقعت الرخصة بعد ذلك عامة، لكن يفتقر من قال إن الرخصة وقعت بعد ذلك إلى أن يثبت أن حديث بريدة الدال على ذلك كان متأخرا عن حديث عبد الله بن عمرو هذا. قاله: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي، وليس هو أبا بكر بن أبي شيبة وإن كان هو أيضا عبد الله بن محمد. لأن قول البخاري بهذا يشعر بأن سياقه مثل سياق علي بن المديني إلا في اللفظة التي اختلفا فيها، وسياق ابن أبي شيبة لا يشبه سياق علي. قوله: (بهذا) أي بهذا الإسناد إلى علي والمتن، وقد أخرجه الإسماعيلي عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش فقال: بإسناده مثله، قوله: (عن الأوعية) فيه حذف تقديره: نهى عن الانتباذ في الأوعية، وقد بين ذلك في رواية زياد بن فياض عن أبي عياض أخرجه أبو داود بلفظ " لا تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير " والفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها أن الأسقية يتخللها الهواء من مسامها فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار ونحوها مما نهى عن الانتباذ فيه. وأيضا فالسقاء إذا نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار بما يشرب منه لأنه متى تغير وصار مسكرا شق الجلد، فلما لم يشقه فهو غير مسكر، بخلاف الأوعية لأنها قد تصير النبيذ فيها مسكرا ولا يعلم به، وأما الرخصة في بعض الأوعية دون بعض فمن جهة المحافظة على صيانة المال لثبوت النهي عن إضاعته، لأن التي نهي عنها يسرع التغير إلى ما ينبذ فيها، بخلاف ما أذن فيه فإنه لا يسرع إليه التغير، ولكن حديث بريدة ظاهر في تعميم الإذن في الجميع، يفيد أن لا تشربوا المسكر، فكأن الأمن حصل بالإشارة إلى ترك الشرب من الوعاء ابتداء حتى يختبر حاله هل تغير أو لا، فإنه لا يتعين الاختبار بالشرب بل يقع بغير الشرب، مثل أن يصير شديد الغليان أو يقذف بالزبد ونحو ذلك. قوله: (فقالوا لا بد لنا) في رواية زياد بن فياض أن قائل ذلك أعرابي. الحديث: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الشرح: قوله: (حدثني سليمان) هو الأعمش، وإبراهيم التيمي هو ابن يزيد بن شريك. قوله: (عن الدباء والمزفت) زاد في رواية مالك بن عمير عن علي عند أبي داود " والحنتم والنقير". الحديث: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَتْ نَهَانَا فِي ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قُلْتُ أَمَا ذَكَرَتْ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ قَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ أَفَأُحَدِّثُ مَا لَمْ أَسْمَعْ الشرح: قوله: (حدثني عثمان) هو ابن أبي شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد. قوله: (عن إبراهيم) هو النخعي (قلت للأسود) هو ابن يزيد النخعي وهو خال إبراهيم الراوي عنه. قوله: (عم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه) أي أخبرني عما نهى، و " عما " أصلها " عن ما " فأدغمت ولا تشبع الميم غالبا، ووقع في رواية الإسماعيلي " ما نهى " بحذف " عن". قوله: (أهل البيت) بالفتح على الاختصاص، أو على البدل من الضمير. قوله: (أما ذكرت) القائل هو إبراهيم، وقوله "قال " أي الأسود، وقوله "أفنحدث " كذا للأكثر بالنون، وللكشميهني " أفأحدث " بالإفراد وهو استفهام إنكار. وفي رواية الإسماعيلي " أفأحدثك ما لم أسمع " وإنما استفهم إبراهيم عن الجر والحنتم لاشتهار الحديث بالنهي عن الانتباذ في الأربعة، ولعل هذا هو السر في التقييد بأهل البيت، فإن الدباء والمزفت كان عندهم متيسرا، فلذلك خص نهيهم عنهما. الحديث: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ أَنَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ قَالَ لَا الشرح: قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد، والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن فيروز، ووقع في رواية الإسماعيلي " حدثني سليمان الشيباني". قوله: (عن الجر الأخضر) في رواية الإسماعيلي " عن نبيذ الجر الأخضر". قوله: (قلت) القائل هو الشيباني. قوله: (قال لا) يعني أن حكمه حكم الأخضر، فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له، وكأن الجرار الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز. وقال ابن عبد البر: هذا عندي كلام خرج على جواب سؤال، كأنه قيل الجر الأخضر، فقال: لا تنبذوا فيه، فسمعه الراوي فقال: نهى عن الجر الأخضر. وقد روى ابن عباس " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر " قال: والجر كل ما يصنع من مدر قلت: وقد أخرج الشافعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر " فإن كان محفوظا ففي الأول اختصار، والحديث الذي ذكره ابن عبد البر أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما، قال الخطابي: لم يعلق الحكم في ذلك بالخضرة والبياض، وإنما علق بالإسكار، وذلك أن الجرار تسرع التغير لما ينبذ فيها، فقد يتغير من قبل أن يشعر به، فنهوا عنها. ثم لما وقعت الرخصة أذن لهم في الانتباذ في الأوعية بشرط أن لا يشربوا مسكرا. وقد أخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي أوفى أنه كان يشرب نبيذ الجر الأخضر وأخرج أيضا بسند صحيح عن ابن مسعود " أنه كان ينبذ له في الجر الأخضر " ومن طريق معقل بن يسار وجماعة من الصحابة نحوه، وقد خص جماعة النهي عن الجر بالجرار الخضر كما رواه مسلم عن أبي هريرة، قال النووي: وبه قال الأكثر - أو الكثير - من أهل اللغة والغريب والمحدثين والفقهاء، وهو أصح الأقوال وأقواها، وقيل إنها جرار مقيرة الأجواف يؤتى بها من مصر أخرجه ابن أبي شيبة عن أنس، وقيل مثله عن عائشة بزيادة: أعناقها في جنوبها، وعن ابن أبي ليلى: جرار أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف وكانوا ينبذون فيها يضاهون بها الخمر. وعن عطاء: جرار تعمل من طين ودم وشعر. ووقع عند مسلم عن ابن عباس أنه فسر الجر بكل شيء من مدر، وكذا فسر ابن عمر الجر بالحرة وأطلق، ومثله عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن. *3* الشرح: قوله: (باب نقيع التمر ما لم يسكر) أورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة امرأة أبي أسيد وفيه " أنقعت له تمرات " وقد تقدم التنبيه عليه قريبا، وتقدم بسنده ومتنه في أبواب الوليمة، وأشار بالترجمة إلى أن الذي أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن معقل وغيره من كراهة نقيع الزبيب محمول على ما تغير وكاد يبلغ حد الإسكار، أو أراد قائله حسم المادة كما سيأتي عن عبيدة السلماني أنه قال " أحدث الناس أشربة لا أدري ما فيها، فما لي شراب إلا الماء واللبن " الحديث، وتقييده في الترجمة بما لم يسكر مع أن الحديث لا تعرض فيه للسكر لا إثباتا ولا نفيا، إما من جهة أن المدة التي ذكرها سهل وهو من أول الليل إلى أثناء نهاره لا يحصل فيها التغير جملة، وإما خصه بما لا يسكر من جهة المقام، والله أعلم. *3* وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اشْرَبْ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيّاً وَقَالَ عُمَرُ وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ شَرَابٍ وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ الشرح: قوله: (باب الباذق) ضبطه ابن التين بفتح المعجمة، ونقل عن الشيخ أبي الحسن يعني القابسي أنه حدث به بكسر الذال، وسئل عن فتحها فقال: ما وقفنا عليه. قال: وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ. وقال ابن التين: هو فارسي معرب. وقال الجواليقي: أصله باذه وهو الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. وقال ابن قرقول: الباذق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر، أو إذا طبخ بعد أن اشتد. وذكر ابن سيده في " المحكم " أنه من أسماء الخمر، وأغرب الداودي فقال: إنه يشبه الفقاع إلا أنه ربما اشتد وأسكر، وكلام من أعرف منه بذلك يخالفه، ويقال للباذق أيضا المثلث إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه، وكذلك المنصف وهو ما ذهب نصفه، وتسميه العجم مينختج بفتح الميم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة وآخره جيم، ومنهم من يضم المثناة، وروايته في مصنف ابن أبي شيبة بدال بدل المثناة وبحذف الميم والياء من أوله. قوله: (ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة) كأنه أخذه من قول عمر " فإن كان يسكر جلدته " مع نقله عنه تجويز شرب الطلاء على الثلث، فكأنه يؤخذ من الخبرين أن الذي أباحه ما لم يسكر أصلا، وأما قوله " من الأشربة " فلأن الآثار التي أوردها مرفوعها وموقوفها تتعلق بما يشرب. وقد سبق جمع طرق حديث " كل مسكر حرام " في " باب الخمر من العسل". قوله: (ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث) أي رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان، وذلك بين من سياق ألفاظ هذه الآثار، فأما أثر عمر فأخرجه مالك في " الموطأ " من طريق محمود بن لبيد الأنصاري " أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها. وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا العسل، قالوا ما يصلحنا العسل، فقال رجال من أهل الأرض: هل لك أن تجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال: نعم فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوه. وقال عمر: اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم " وأخرج سعيد بن منصور من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد الله قال: " كتب عمر إلى عمار: أما بعد فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسود كأنه طلاء الإبل، فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان: ثلث بريحه وثلث ببغيه. فمر من قبلك أن يشربوه " ومن طريق سعيد بن المسيب " أن عمر أحل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه " وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي قال " كتب عمر: اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه، فإن للشيطان اثنين ولكم واحد " وهذه أسانيد صحيحة، وقد أفصح بعضها بأن المحذور منه السكر فمتى أسكر لم يحل، وكأنه أشار بنصيب الشيطان إلى ما أخرجه النسائي من طريق ابن سيرين في قصة نوح عليه السلام قال " لما ركب السفينة فقد الحبلة فقال له الملك: إن الشيطان أخذها ثم أحضرت له ومعها الشيطان، فقال له الملك: إنه شريكك فيها فأحسن الشركة، قال: له النصف. قال: أحسن. قال: له الثلثان ولي الثلث. قال: أحسنت وأنت محسان أن تأكله عنبا وتشربه عصيرا، وما طبخ على الثلث فهو لك ولذريتك، وما جاز عن الثلث فهو من نصيب الشيطان " وأخرج أيضا من وجه آخر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك فذكره. ومثله لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع، وأغرب ابن حزم فقال: أنس بن مالك لم يدرك نوحا فيكون منقطعا، وأما أثر أبي عبيدة وهو ابن الجراح ومعاذ وهو ابن جبل فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس " أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه " والطلاء بكسر المهملة والمد هو الدبس شبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن به، فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر. وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداء أخرجه النسائي عنهما، وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم أخرجها ابن أبي شيبة وغيره، ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة، ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور، وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر، وكرهه طائفة تورعا. قوله: (وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف) أما أثر البراء فأخرجه ابن أبي شيبة من رواية عدي بن ثابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف، أي إذا طبخ فصار على النصف. وأما أثر أبي جحيفة فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق حصين بن عبد الرحمن قال: رأيت أبا جحيفة، فذكر مثله. ووافق البراء وأبو جحيفة جرير وأنس، ومن التابعين ابن الحنفية وشريح، وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم. وقال أبو عبيدة في " الأشربة ": بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد، فقد قال ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرا أصلا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك. ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قال: إنه شاهد منه ما يصير إربا خاثرا لا يسكر. ومنه ما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثر ولا ينفك السكر عنه، قال: فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ. وقد ثبت عن ابن عباس بسند صحيح " أن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه " أخرجه النسائي من طريق عطاء عنه وقال: إنه يريد بذلك ما نقل عنه في الطلاء. وأخرج أيضا من طريق طاوس قال: هو الذي يصير مثل العسل ويؤكل ويصب عليه الماء فيشرب. قوله: (وقال ابن عباس: اشرب العصير ما دام طريا) وصله النسائي من طريق أبي ثابت الثعلبي قال " كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل يسأله عن العصير. فقال: اشربه ما كان طريا. قال: إني طبخت شرابا وفي نفسي منه شيء، قال: أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا. قال: فإن النار لا تحل شيئا قد حرم " وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمر، أما لو صار خمرا فطبخ فإن الطبخ لا يطهره ولا يحله إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر، والجمهور على خلافه، وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة أخرجه مسلم. وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي من طريق سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي " اشرب العصير ما لم يغل " وعن الحسن البصري " ما لم يتغير " وهذا قول كثير من السلف أنه إذا بدأ فيه التغير يمتنع، وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان، وبهذا قال أبو يوسف، وقيل إذا انتهى غليانه وابتدأ في الهدو بعد الغليان، وقيل إذا سكن غليانه. وقال أبو حنيفة: لا يحرم عصير العنب النيئ حتى يغلي ويقذف بالزبد. فإذا غلى وقذف بالزبد حرم. وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فلا يمتنع مطلقا ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطبخ. وقال مالك والشافعي والجمهور: يمتنع إذا صار مسكرا شرب قليله وكثيره سواء غلى أم لم يغل، لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك، وهو مراد من قال: حد منع شربه أن يتغير والله أعلم. قوله: (وقال عمر) هو ابن الخطاب (وجدت من عبيد الله) بالتصغير وهو ابن عمر. قوله (ريح شراب، وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته) وصله مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه أخبره " أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وإني سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته. فجلده عمر الحد تاما " وسنده صحيح. وفي السياق حذف تقديره: فسأل عنه فوجده يسكر فجلده. وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري سمع السائب ابن يزيد يقول " قام عمر على المنبر فقال: ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شرابا، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر حددتهم " قال ابن عيينة: فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال " فرأيت عمر يجلدهم " وهذا الأثر يؤيد ما قدمته أن المراد بما أحله عمر من المطبوخ الذي يسمى الطلاء ما لم يكن بلغ حد الإسكار، فإن بلغه لم يحل عنده، ولذلك جلدهم ولم يستفصل هل شربوا منه قليلا أو كثيرا، وفي هذا رد على من احتج بعمر في جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر، فإن عمر أذن في شربه ولم يفصل، وتعقب بأن الجمع بين الأثرين عنه يقتضي التفصيل، وقد ثبت عنده أن كل مسكر حرام فاستغنى عن التفصيل، ويحتمل أن يكون سأل ابنه فاعترف بأنه شرب كذا فسأل غيره عنه فأخبره أنه يسكر، أو سأل ابنه فاعترف أن الذي شرب يسكر، وقد بين ذلك عبد الرزاق في روايته عن معمر فقال عن الزهري " عن السائب شهدت عمر صلى على جنازة ثم أقبل علينا فقال. إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح شراب، وإني سألته عنه فزعم أنه الطلاء، وإني سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان مسكرا جلدته. قال: فشهدته بعد ذلك يجلده". قلت: وهذا السياق يوضح أن رواية ابن جريج التي أخرجها عبد الرزاق أيضا عنه الزهري من هذه القصة، ولفظه " عن السائب أنه حضر عمر يجلد رجلا وجد منه ريح شراب. فجلده الحد تاما " فإن ظاهره أنه جلده بمجرد وجود الريح منه، وليس كذلك لما تبين من رواية معمر. وكذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب " أن عمر كان يضرب في الريح " فإنها أشد اختصارا وأعظم لبسا، وقد تبين برواية معمر أن لا حجة فيه لمن يجوز إقامة الحد بوجود الريح، واستدل به النسائي على أن الذي نقل عنه من أنه كسر النبيذ بالماء لما شرب منه فقطب أن ذلك كان لحموضته لا لاشتداده، ووجه الدلالة أنه عمم وجوب الحد بشرب المسكر ولم يستفصل منه هل شرب منه قليلا أو كثيرا، فدل على أن ذلك النبيذ الذي قطب منه لم يكن بلغ حد الإسكار أصلا، واستدل به على جواز إمامة الحد بالرائحة، وقد مضى في فضائل القرآن النقل عن ابن مسعود أنه عمل به، ونقل ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز ومالك مثله، قال مالك: إذا شهد عدلان ممن كان يشرب ثم تابا أنه ريح خمر وجب الحد، وخالف ذلك الجمهور فقالوا: لا يجب الحد إلا بالإقرار أو البينة على مشاهدة الشرب، لأن الروائح قد تتفق، والحد لا يقام مع الشبهة، وليس في قصة عمر التصريح أنه جلد بالرائحة، بل ظاهر سياقه يقتضي أنه اعتمد في ذلك على الإقرار أو البينة، لأنه لم يجلدهم حتى سأل. وفي قول عمر " اللهم لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم " رد على من استدل بإجازته شرب المطبوخ أنه يجوز عنده الشرب منه ولو أسكر شاربه، لكونه لم يفصل بين ما إذا أسكر أو لم يسكر، فإن بقية أثر عمر الذي ذكرته يدل على أنه فصل، بخلاف ما قال الطحاوي وغيره. الحديث: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَقَ فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ الشرح: قوله: (سفيان) هو الثوري. قوله: (عن أبي الجويرية) بالجيم مصغرا اسمه حطان، وقد تقدم شرح حاله في سورة المائدة، ووقع في رواية عبد الرزاق عن الثوري " حدثني أبو الجورية". قوله: (سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، ما أسكر فهو حرام) قال المهلب: أي سبق محمد بتحريم الخمر تسميتهم لها الباذق، قال ابن بطال يعني بقوله " كل مسكر حرام " والباذق شراب العسل، ويحتمل أن يكون المعنى سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير اسمها، وليس تغييرهم للاسم بمحلل له إذا كان يسكر، قال: وكأن ابن عباس فهم من السائل أنه يرى أن الباذق حلال، فحسم مادته وقطع رجاءه وباعد منه أصله وأخبره أن المسكر حرام ولا عبرة بالتسمية. وقال ابن التين: يعني أن الباذق لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وسياق قصة عمر الأولى يؤيد ذلك. وقال أبو الليث السمرقندي: شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبا من شارب الخمر لأن شارب الخمر يشربها وهو يعلم أنه عاص بشربها، وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالا، وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام، وثبت قوله صلى الله عليه وسلم "كل مسكر حرام " ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر. قلت: وقد سبق إلى نحو هذا بعض قدماء الشعراء في أول المائة الثالثة فقال يعرض ببعض من كان يفتي بإباحة المطبوخ: وأشربها وأزعمها حراما وأرجو عفو رب ذي امتنان ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسيء خطيئتان قوله: (قال الشراب الحلال الطيب، قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث) هكذا في جميع نسخ الصحيح، ولم يعين القائل هل هو ابن عباس أو من بعده، والظاهر أنه من قول ابن عباس، وبذلك جزم القاضي إسماعيل في أحكامه في رواية عبد الرزاق. وأخرج البيهقي الحديث من طريق محمد بن أيوب عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه بلفظ " قال الشراب الحلال الطيب لا الحرام الخبيث " وأخرجه أيضا من طريق ابن أبي خيثمة وهو زهير بن معاوية عن أبي الجويرية قال: قلت لابن عباس أفتني عن الباذق، فذكر الحديث وفي آخره " فقال رجل من القوم: إنا نعمد إلى العنب فنعصره حتى نطبخه حتى يكون حلالا طيبا، فقال: سبحان الله سبحان الله، اشرب الحلال الطيب فإنه ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث " وأخرجه سعيد بن منصور من طريق أبي عوانة عن أبي الجويرية قال " سألت ابن عباس قلت: نأخذ العنب فنعصره فنشرب منه حلوا حلالا؟ قال: اشرب الحلو " والباقي مثله، ومعنى هذا أن المشبهات تقع في حيز الحرام وهو الخبيث، وما لا شبهة فيه حلال طيب، قال إسماعيل القاضي في " أحكام القرآن ": هذا الأثر عن ابن عباس يضعف الأثر المروي عنه " حرمت الخمر بعينها " الحديث، وقد سبق بيانه في " باب الخمر من العسل". ثم أسند عن ابن عباس قال " ما أسكر كثيره فقليله حرام " وأخرج البيهقي من طريق إسحاق بن راهويه بسند صحيح إلى يحيى بن عبيد أحد الثقات عن ابن عباس قال " إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه " وزاد في رواية أخرى عن يحيى بن عبيد " عن ابن عباس أنه قال لهم: أيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه أسكر، قال: فكل مسكر حرام". الحديث: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ الشرح: حديث عائشة " كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل " قد تقدم في الأطعمة، والحلواء تعقد من السكر، وعطف العسل عليها من عطف العام على الخاص، وقد تعقد الحلواء من السكر فيتقاربان. ووجه إيراده في هذا الباب أن الذي يحل من المطبوخ هو ما كان في معنى الحلواء، والذي يجوز شربه من عصير العنب بغير طبخ هو ما في معنى العسل، فإنهم كانوا يمزجونه بالماء ويشربونه من ساعته، والله أعلم. *3* الشرح: قوله: (باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا) قال ابن بطال: قوله " إذا كان مسكرا " خطأ، لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهما، لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالا، بل لأنهما يسكران مآلا فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف في النهي عنهما. قال الكرماني: فعلى هذا فليس هو خطأ بل يكون على سبيل المجاز، وهو استعمال مشهور. وأجاب ابن المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري، إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو حديث أنس، فإنه لا شك أن الذي كان يسقيه القوم حينئذ كان مسكرا، ولهذا دخل عندهم في عموم النهي عن الخمر، حتى قال أنس " وإنا لنعدها يومئذ الخمر " فدل على أنه كان مسكرا. قال: وأما قوله " وأن لا يجعل إدامين في إدام " فيطابق حديث جابر وأبي قتادة، ويكون النهي معللا بعلل مستقلة، إما تحقيق إسكار الكثير وإما توقع الإسكار بالخلط سريعا وإما الإسراف والشره، والتعليل بالإسراف مبين في حديث النهي عن قران التمر. قلت: والذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من أول النهي عن الخليطين بأحد تأويلين: أحدهما حمل الخليط على المخلوط، وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلا قد اشتد، ونبيذ زبيب وحده مثلا قد اشتد، فيخلطان ليصيرا خلا، فيكون النهي من أجل تعمد التخليل، وهذا مطابق للترجمة من غير تكلف. ثانيهما أن يكون علة النهي عن الخلط الإسراف، فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين. ويؤيد الثاني قوله في الترجمة " وأن لا يجعل إدامين في إدام " وقد حكى أبو بكر الأثرم عن قوم أنهم حملوا النهي عن الخليطين على الثاني، وجعلوه نظير النهي عن القران بن التمر كما تقدم في الأطعمة، قالوا: فإذا ورد النهي عن القران بين التمرين وهما من نوع واحد فكيف إذا وقع القران بين نوعين؟ ولهذا عبر المصنف بقوله " من رأى " ولم يجزم بالحكم. وقد نصر الطحاوي من حمل النهي عن الخليطين على منع السرف فقال: كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيش. وساق حديث ابن عمر في النهي عن القران بين التمرتين، وتعقب بأن ابن عمر أحد من روى النهي عن الخليطين وكان ينبذ البسر، فإذا نظر إلى بسرة في بعضها ترطيب قطعه كراهة أن يقع في النهي، وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه، لأنه لو فهم أن النهي عن الخليطين كالنهي عن القران لما خالفه فدل على أنه عنده على غيره. الحديث: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنَساً الشرح: أورد المصنف حديث أنس الذي تقدم شرحه في أول الباب، وفيه أنه سقاه خليط بسر وتمر، فدل على: أن المراد بالنهي عن الخليطين ما كانوا يصنعونه قبل ذلك من خلط البسر بالتمر ونحو ذلك، لأن ذلك عادة يقتضي إسراع الإسكار بخلاف المنفردين، ولا يمكن حمل حديث أنس هذا في الخليطين على ما ادعاه صاحب التأويل الأول، وحمل علة النهي لخوف الإسراع أظهر من حملها على الإسراف، لأنه لا فرق بين نصف رطل من تمر ونصف رطل من بسر إذا خلطا مثلا، وبين رطل من زبيب صرف، بل هو أولى لقلة الزبيب عندهم إذ ذاك بالنسبة إلى التمر والرطب، وقد وقع الإذن بأن ينبذ كل واحد على حدة، ولم يفرق بين قليل وكثير، فلو كانت العلة الإسراف لما أطلق ذلك. وحكى الطحاوي في " اختلاف العلماء " عن الليث قال: لا أرى بأسا أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعا، وإنما جاء النهي أن ينبذا جميعا ثم يشربان لأن أحدهما يشتد به صاحبه. قوله: (وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادة سمع أنسا) أراد بهذا التعليق بيان سماع قتادة، لأنه وقع في الرواية التي ساقها قبل معنعنا، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث ولفظه " نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وأن ذلك كان عامة خمرهم يومئذ"، وهذا السياق أظهر في المراد الذي حملت عليه لفظ الترجمة والله أعلم. وقوله في الإسناد الأول " حدثنا مسلم " وقع في رواية النسفي " حدثنا مسلم بن إبراهيم " وهشام هو الدستوائي. الحديث: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ الشرح: حديث جابر أورده بلفظ " نهى عن الزبيب والتمر والبسر والرطب " وليس صريحا في النهي عن الخليط، وقد بينه مسلم في روايته من طريق عبد الرزاق ويحيى القطان جميعا عن ابن جريج بلفظ " لا تجمعوا بين الرطب وبين البسر وبين الزبيب والتمر نبيذا " وأخرج أيضا من طريق الليث عن عطاء " نهي أن ينبذ التمر جميعا والرطب والبسر جميعا" الحديث: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ الشرح: قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم أيضا، وهشام هو الدستوائي أيضا. قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) هو الأنصاري المشهور. قوله: (نهى) في رواية مسلم من طريق إسماعيل ابن علية عن هشام بهذا الإسناد " لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا " الحديث. قوله: (ولينبذ كل واحد منهما) أي من كل اثنين منهما، فيكون الجمع بين أكثر بطريق الأولى. قوله: (على حدة) بكسر المهملة وفتح الدال بعدها هاء تأنيث أي وحده، ووقع في رواية الكشميهني " على حدته " وهذا مما يؤيد رد التأويل المذكور أولا كما بينته، ولمسلم من حديث أبي سعيد " ومن شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا " وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي سبب النهي من طريق الحراني عن ابن عمر قال " أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فضربه ثم سأله عن شرابه فقال شربت نبيذ تمر وزبيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخلطوهما، فإن كل واحد منهما يكفي وحده". قال النووي: وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار، ويكون قد بلغه. قال: ومذهب الجمهور أن النهي، في ذلك للتنزيه. وإنما يمتنع إذا صار مسكرا، ولا تخفى علامته. وقال بعض المالكية. هو للتحريم. واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور: لا فرق. وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب. ونقل ابن التين عن الداودي أن سبب النهي أن النبيذ يكون حلوا، فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدة. وهذه صورة أخرى، كأنه يخص النهي بما إذا نبذ أحدهما ثم أضيف إليه الآخر، لا ما إذا نبذا معا. واختلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ، فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كره أن يخلط للمريض شرابين، ورده بأنهما لا يسرع إليهما الإسكار اجتماعا وانفرادا، وتعقب باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف كما تقدم، لكن لا يقيد هذا في مسألة المريض بما إذا كان المفرد كافيا في دواء ذلك المرض، وإلا فلا مانع حينئذ من التركيب. وقال ابن العربي: ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر، وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر، وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ثم نسخ، وعن الخليطين فاختلف العلماء: فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر. وقال الكوفيون بالحل. قال: واتفق علماؤنا على الكراهة، لكن اختلقوا هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ واختلف في علة المنع: فقيل لأن أحدهما يشد الآخر، وقيل لأن الإسكار يسرع إليهما. قال ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين، لأن اللبن لا ينبذ، لكن قال ابن عبد الحكم: لا يجوز خلط شرابي سكر كالورد والجلاب وهو ضعيف. قال: واختلفوا في الخليطين لأجل التخليل، ثم قال: ويتحصل لنا أربع صور: أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام، أو منصوص ومسكوت عنه فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياسا على المنصوص، أو مسكوت عنهما وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز. قال: وهنا مرتبة رابعة وهي ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز في المسكوت عنه ويكره في المنصوص. وما نقله عن أكثر الشافعية وجد نص الشافعي بما يوافقه فقال: ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، فلا يجوز بحال. وعن مالك قال: أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا. وقال الخطابي: ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعي. وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة، فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين، وخص الليث النهي بما إذا نبذ معا اهـ. وجرى ابن حزم على عادته في الجمود فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء وهي: التمر والرطب والزهو والبسر والزبيب في أحدها أو في غيرها، فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد في الأشربة من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه " وقال القرطبي: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك يكره فقط، وشذ من قال لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا، قال: وهذه مخالفة للنص، وقياس مع وجود الفارق، فهو فاسد من وجهين. ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعتين، قال: وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم إن النهي إنما هو من باب السرف، قال: وهدا تبديل لا تأويل، ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة. وقال: وتسمية الشراب إداما قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف، قال: والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط، وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع، قال: وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة، ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن والخل والعسل، قلت: حكاه ابن العربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال: إنه حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه، واستغربه. *3* الشرح: قوله: (باب شرب اللبن) قال ابن المنير: أطال التفنن في هذه الترجمة ليرد قول من زعم أن اللبن يسكر كثيره فرد ذلك بالنصوص، وهو قول غير مستقيم لأن اللبن لا يسكر بمجرده وإنما يتفق فيه ذلك نادرا بصفة تحدث. وقال غيره: قد زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به وتغير صار يسكر، وهذا ربما يقع نادرا إن ثبت وقوعه، ولا يلزم منه تأثيم شاربه إلا إن علم أن عقله يذهب به فشربه لذلك. نعم قد يقع السكر باللبن إذا جعل فيه ما يصير باختلاطه معه مسكرا فيحرم. قلت: أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن سيرين أنه سمع أن عمر يسأل عن الأشربة فقال: إن أهل كذا يتخذون من كذا وكذا خمرا حتى عد خمسة أشربة لم أحفظ منها إلا العسل والشعير واللبن، قال فكنت أهاب أن أحدث باللبن حتى أنبئت أنه بأرمينية يصنع شراب من اللبن لا يلبث صاحبه أن يصرع واستدل بالآية المذكورة أول الباب على أن الماء إذا تغير ثم طال مكثه حتى زال التغير بنفسه ورجع إلى ما كان عليه أنه يطهر بذلك، وهذا في الكثير، وبغير النجاسة من القليل متفق عليه، وأما القليل المتغير بالنجاسة ففيما إذا زال تغيره بنفسه خلاف: هل يطهر؟ والمشهور عند المالكية يطهر، وظاهر الاستدلال يقوي القول بالتطهير، لكن في الاستدلال به لذلك نظر، وقريب منه في البعد استدلال من استدل به على طهارة المني، وتقريره أن اللبن خالط الفرث والدم ثم استحال فخرج خالصا طاهرا، وكذلك المني ينقصر من الدم فيكون على غير صفة الدم فلا يكون نجسا. قوله: (وقول الله عز وجل: يخرج من بين فرث ودم) ، زاد غير أبي ذر (لبنا خالصا) وزاد غيره وغير النسفي بقية الآية، ووقع بلفظ " يخرج " في أوله في معظم النسخ، والذي في القرآن والفرث بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مثلثة هو ما يجتمع في الكرش. وقال القزاز: هو ما ألقي من الكرش، تقول فرثت الشيء إذا أخرجته من وعائه فشربته، فأما بعد خروجه فإنما يقال له سرجين وزبل. وأخرج القزاز عن ابن عباس أن الدابة إذا أكلت العلف واستقر في كرشها طبخته فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما، والكبد مسلطة عليه فتقسم الدم وتجريه في العروق وتجري اللبن في الضرع ويبقى الفرث في الكرش وحده، وقوله تعالى: (لبنا خالصا) أي من حمرة الدم وقذارة الفرث، وقوله: " سائغا " أي لذيذا هنيئا لا يغص به شاربه. الحديث: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ الشرح: قوله: (بقدح لبن وقدح خمر) تقدم البحث فيه قريبا، والحكمة في التخيير بين الخمر مع كونه حراما واللبن مع كونه حلالا إما لأن الخمر حينئذ لم تكن حرمت. أو لأنها من الجنة وخمر الجنة ليست حراما. وقوله في الحديث " ليلة اسري به " حكي فيه تنوين ليلة. والذي أعرفه في الرواية الإضافة الحديث: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْراً مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ فَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ فَإِذَا وُقِّفَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ الشرح: حديث أم الفضل في شرب اللبن بعرفة. وقد تقدم شرحه في الصيام. وقوله في آخره " وكان سفيان ربما قال: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه أم الفضل، فإذا وقف عليه قال: هو عن أم الفضل " يعني أن سفيان كان ربما أرسل الحديث فلم يقل في الإسناد عن أم الفضل. فإذا سئل عنه هل هو موصول أو مرسل قال: هو عن أم الفضل. وهو في قوة قوله هو موصول. وهذا معنى قوله وقف عليه. وهو بضم أوله وكسر القاف. ووقع في رواية أبي ذر " ووقف " بزيادة واو ساكنة بعد الواو المضمومة، والقائل " وكان سفيان " هو الراوي عنه وهو الحميدي، وقد تقدم في الحج عن علي بن عبد الله عن سفيان بدون هذه الزيادة. وأغرب الداودي فقال: لا مخالفة بين الروايتين، لأنه يجوز أن تقول أم الفضل عن نفسها " فأرسلت أم الفضل " أي على سبيل التجريد، كذا قال. الحديث: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنْ النَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوداً حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَذْكُرُ أُرَاهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوداً وَحَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الشرح: قوله: (عن أبي صالح وأبي سفيان) كذا رواه أكثر أصحاب الأعمش عنه عن جابر، ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح وحده أخرجه مسلم، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وعن أبي صالح عن أبي هريرة، وهو شاذ والمحفوظ عن جابر. قوله: (من النقيع) بالنون، قيل هو الموضع الذي حمي لرعي النعم وقيل: غيره، وقد تقدم في كتاب الجمعة ذكر نقيع الخضمات فدل على التعدد؛ وكان واديا يجتمع فيه الماء، والماء الناقع هو المجتمع، وقيل: كانت تعمل فيه الآنية، وقيل: هو الباع حكاه الخطابي، وعن الخليل: الوادي يكون فيه الشجر. وقال ابن التين: رواه أبو الحسن يعني القابسي بالموحدة، وكذا نقله عياض عن أبي بحر بن العاص، وهو تصحيف، فإن البقيع مقبرة بالمدينة. وقال القرطبي: الأكثر على النون وهو من ناحية العقيق على عشرين فرسخا من المدينة. قوله: (ألا) بفتح الهمزة والتشديد بمعنى هلا. وقوله: " خمرته " بخاء معجمة وتشديد الميم أي غطيته، ومنه خمار المرأة لأنه يسترها. قوله: (تعرض) بفتح أوله وضم الراء قاله الأصمعي، وهو رواية الجمهور، وأجاز أبو عبيد كسر الراء وهو مأخوذ من العرض أي تجعل العود عليه بالعرض، والمعنى أنه إن لم يغطه فلا أقل من أن يعرض عليه شيئا. وأظن السر في الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي التغطية أو العرض يقترن بالتسمية فيكون العرض علامة على التسمية فتمتنع الشياطين من الدنو منه، وسيأتي شيء من الكلام على هذا الحكم في " باب في تغطية الإناء " بعد أبواب. (تنبيه) : وقع لمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح وحده عن جابر " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا؟ قال: بلى، فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته " الحديث. ولمسلم أيضا من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول " أخبرني أبو حميد الساعدي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا " الحديث. والذي يظهر أن قصة اللبن كانت لأبي حميد وأن جابرا أحضرها، وأن قصة النبيذ حملها جابر عن أبي حميد وأبهم أبو حميد صاحبها، ويحتمل أن يكون هو أبا حميد راويها أبهم نفسه، ويحتمل أن يكون غيره، وهو الذي يظهر لي والله أعلم. الحديث: حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَلَبْتُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ فَفَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشرح: حديث البراء " قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه " كذا أورده مختصرا فقال البراء أن هذا القدر هو الذي رواه شعبة عن أبي إسحاق قال: ورواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق مطولا. قلت: وقد تقدم في الهجرة وأوله " أن عازبا باع رحلا لأبي بكر وسأله عن قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة " وقوله: " فحلبت " وتقدم هناك " فأمرت الراعي فحلب " فتكون نسبة الحلب لنفسه هنا مجازية. وقوله: " كثبة " بضم أوله وسكون المثلثة بعدها موحدة قال الخليل: كل قليل جمعته هو كثبة. وقال ابن فارس: هي القطعة من اللبن أو التمر. وقال أبو زيد: هي من اللبن ملء القدح، وقيل: قدر حلبة ناقة. ومحمود شيخ البخاري فيه هو ابن غيلان والنضر هو ابن شميل. وأحسن الأجوبة في شرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن مع كون الراعي أخبرهم أن الغنم لغيره أنه كان في عرفهم التسامح بذلك، أو كان صاحبها أذن للراعي أن يسقي من يمر به إذا التمس ذلك منه. وقيل فيه احتمالات أخرى تقدمت. الحديث: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِآخَرَ الشرح: حديث أبي هريرة " نعم الصدقة اللقحة " بكسر اللام ويجوز فتحها وسكون القاف بعدها مهملة. وهي التي قرب عهدها بالولادة - والصفي - بمهملة وفاء وزن فعيل - هي الكثيرة اللبن وهي بمعنى مفعول أي مصطفاة مختارة. وفي قوله " تغدو وتروح " إشارة إلى أن المستعير لا يستأصل لبنها. وقد تقدم بيان ذلك مستوفى في كتاب العارية. الحديث: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَناً فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَماً وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ فَأُتِيتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ قَدَحٌ فِيهِ لَبَنٌ وَقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ فَقِيلَ لِي أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ قَالَ هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْهَارِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ الشرح: حديث ابن عباس في المضمضة من اللبن أي بسبب شرب اللبن، تقدم شرحه في الطهارة. وقد أخرجه أبو جعفر الطبري من طريق عقيل عن ابن شهاب بصيغة الأمر " تمضمضوا من اللبن". حديث أنس في الأقداح. قوله: (وقال إبراهيم بن طهمان الخ) وصله أبو عوانة والإسماعيلي والطبراني في الصغير من طريقه، ووقع لنا بعلو في " غرائب شعبة لابن منده " قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا إبراهيم بن طهمان، تفرد به حفص بن عبد الله النيسابوري عنه. قوله: (رفعت إلي سدرة المنتهى) كذا للأكثر بضم الراء وكسر الفاء وفتح المهملة وسكون المثناة على البناء للمجهول، والسدرة مرفوعة. وللمستملي " دفعت " بدال بدل الراء وسكون العين وضم المثناة بنسبة الفعل إلى المتكلم، وإلى بالسكون حرف جر. قوله: (وقال هشام) يعني الدستوائي، وهمام يعني ابن يحيى، وسعيد يعني ابن أبي عروبة، يعني أنهم اجتمعوا على رواية الحديث عن قتادة فزادوا هم في الإسناد بعد أنس بن مالك " مالك بن صعصعة " ولم يذكره شعبة. وقوله: " في الأنهار نحوه " يريد أنهم توافقوا من المتن على ذكر الأنهار وزادوا هم قصة الإسراء بطولها وليست في رواية شعبة هذه، ووقع في روايتهم هنا بعد قوله سدرة المنتهى " فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنها آذان الفيلة، في أصلها أربعة أنهار " واقتصر شعبة على " فإذا أربعة أنهار". قوله: (ولم يذكروا ثلاثة أقداح) في رواية الكشميهني " ولم يذكر " بالإفراد، وظاهر هذا النفي أنه لم يقع ذكر الأقداح في رواية الثلاثة، وهو معترض بما تقدم في بدء الخلق عن هدبة عن همام بلفظ " ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل " فيحتمل أن يكون المراد بالنفي نفي ذكر الأقداح بخصوصها، ويحتمل أن تكون رواية الكشميهني التي بالإفراد هي المحفوظة، والفاعل هشام الدستوائي فإنه تقدم في بدء الخلق من طريق يزيد بن زريع عن سعيد وهشام جميعا عن قتادة بطوله وليس فيه ذكر الآنية أصلا، لكن أخرجه مسلم من رواية عبد الأعلى عن هشام وفيه " ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن، فعرضا علي " ثم أخرجه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه نحوه ولم يسق لفظه، وقد ساقه النسائي من رواية يحيى القطان عن هشام وليس فيه ذكر الآنية أصلا، فوضح من هذا أن رواية همام فيها ذكر ثلاثة، وإن كان لم يصرح بذكر العدد ولا وصف الظرف، ورواية سعيد فيها ذكر إناءين فقط، ورواية هشام ليس فيها ذكر شيء من ذلك أصلا، وقد رجح الإسماعيلي رواية إناءين فقال عقب حديث شعبة هنا: هذا حديث شعبة، وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة المذكور أول الباب أصح إسنادا من هذا، وأولى من هذا. كذا قال، مع أنه أخرج حديث همام عن جماعة عن هدبة عنه كما أخرجه البخاري سواء، والزيادة من الحافظ مقبولة، وقد توبع، وذكر إناءين لا ينفي الثالث، مع أنني قدمت في الكلام على حديث الإسراء أن عرض الآنية على النبي صلى الله عليه وسلم وقع مرتين: قبل المعراج وهو في بيت المقدس، وبعده وهو عند سدرة المنتهى، وبهذا يرتفع الإشكال جملة. قال ابن المنير: لم يذكر السر في عدوله عن العسل إلى اللبن كما ذكر السر في عدوله عن الخمر، ولعل السر في ذلك كون اللبن أنفع، وبه يشتد العظم وينبت اللحم، وهو بمجرده قوت، ولا يدخل في السرف بوجه، وهو أقرب إلى الزهد، ولا منافاة بينه وبين الورع بوجه. والعسل وإن كان حلالا لكنه من المستلذات التي قد يخشى على صاحبها أن يندرج في قوله تعالى: (أذهبتم طيباتكم) . قلت: ويحتمل أن يكون السر فيه ما وقع في بعض طرق الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم عطش - كما تقدم في بعض طرقه مبينا هناك - فأتي بالأقداح، فآثر اللبن دون غيره لما فيه من حصول حاجته دون الخمر والعسل، فهذا هو السبب الأصلي في إيثار اللبن، وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات. وقد تقدم شيء من هذا في شرح حديث الإسراء. قال ابن المنير: ولا يعكر على ما ذكرته ما سيأتي قريبا أنه كان يحب الحلوى والعسل، لأنه إنما كان يحبه مقتصدا في تناوله لا في جعله ديدنا ولا تنطعا. ويؤخذ من قول جبريل في الخمر " غوت أمتك " أن الخمر ينشأ عنها الغي، ولا يختص ذلك بقدر معين. ويؤخذ من عرض الآنية عليه صلى الله عليه وسلم إرادة إظهار التيسير عليه، وإشارة إلى تفويض الأمور إليه.
|