فصل: (389) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم بالرفق واللين طمعًا في إسلامهم؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **


‏(‏389‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم بالرفق واللين طمعًا في إسلامهم‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله ويتبرأ منهم لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ‏}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏4‏]‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ‏}‏ ‏[‏المجادلة‏:‏ 22‏]‏ ‏.‏ وعلى هذا لا يحل لمسلم أن يقع في قلبه محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء له في الواقع‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ‏}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 1‏]‏ ‏.‏

أما كون المسلم يعاملهم بالرفق واللين طمعًا في إسلامهم وإيمانهم فهذا لا بأس به، لأنه من باب التأليف على الإسلام ولكن إذا يئس منهم عاملهم بما يستحقون أن يعاملهم به‏.‏ وهذا مفصل في كتب أهل العلم ولا سيما كتاب ‏"‏أحكام أهل الذمة‏"‏ لابن القيم - رحمه الله -‏.‏

‏(‏390‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن رجل أسلم وأحب الإسلام وأهله ويبغض الشرك وأهله، وبقي في بلد يَكْرَهُ أهلها الإسلام ويحاربونه ويقاتلون المسلمين، ولكنه يشق عليه ترك الوطن فلم يهاجر، فما الحكم‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ هذا الرجل يحرم عليه بقاؤه في هذا البلد ويجب عليه أن يهاجر فإن لم يفعل فليرتقب قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 97‏:‏ 98‏]‏ فالواجب على هذا إذا كان قادرًا على الهجرة أن يهاجر إلى بلد الإسلام، وحينئذ سوف ينسلخ من قلبه محبة البلد التي هاجر منها وسوف يرغب في بلاد الإسلام، أما كونه لا يستطيع مفارقة بلد يحارب الإسلام وأهله لمجرد أنها وطنه الأول فهذا حرام ولا يجوز له البقاء فيها‏.‏

‏(‏391‏)‏ وسئل‏:‏ عن حكم مخالطة المسلمين لغيرهم في أعيادهم‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ مخالطة غير المسلمين في أعيادهم محرمة لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 2‏]‏ ‏.‏ ولأن هذه الأعياد إن كانت لمناسبات دينية فإن مشاركتهم فيها تقتضي إقرارهم على هذه الديانة والرضاء بما هم عليه من الكفر، وإذا كانت الأعياد لمناسبات غير دينية فإنه لو كانت هذه الأعياد في المسلمين ما أقيمت فكيف وهي في الكفار‏؟‏ لذلك قال أهل العلم إنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا غير المسلمين في أعيادهم، لأن ذلك إقرار ورضا بما هم عليه من الدين الباطل، ثم إنه معاونة على الإثم والعدوان‏.‏

واختلف العلماء فيما إذا أهدى إليك أحد من غير المسلمين هدية بمناسبة أعيادهم هل يجوز لك قبولها أو لا يجوز‏؟‏

فمن العلماء من قال‏:‏ لا يجوز أن تقبل هديتهم في أعيادهم، لأن ذلك عنوان الرضاء بها، ومنهم من يقول ‏:‏لا بأس به‏.‏ وعلى كل حال إذا لم يكن في ذلك محظور شرعي وهو أن يعتقد المهدي إليك أنك راض بما هم عليه فإنه لا بأس بالقبول وإلا فعدم القبول أولى‏.‏ وهنا يحسن أن نذكر ما قاله ابن القيم - رحمه الله - في كتاب أحكام أهل الذمة 1/205 ‏"‏وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول‏:‏ عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر، فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب‏.‏‏.‏ وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك‏"‏ ا‏.‏هـ‏.‏

‏(‏392‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم السلام على غير المسلمين‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ البدء بالسلام على غير المسلمين محرم ولا يجوز لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال‏:‏ ‏(‏لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه‏)‏ ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 86‏]‏ وكان اليهود يسلمون على النبي، صلى الله عليه وسلم، فيقولون‏:‏ ‏"‏السام عليك يا محمد‏"‏ والسام بمعنى الموت، يدعون على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالموت‏.‏ فقال النبي، عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏إن اليهود يقولون‏:‏ السام عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا‏:‏ وعليكم‏)‏‏.‏ فإذا سلم غير المسلم على المسلم وقال‏:‏ ‏"‏السام عليكم‏"‏ فإننا نقول‏:‏ ‏"‏وعليكم‏"‏‏.‏ وفي قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏وعليكم‏"‏ دليل على أنهم إذا كانوا قد قالوا‏:‏ السلام عليكم فإن عليهم السلام فكما قالوا نقول لهم، ولهذا قال بعض أهل العلم‏:‏ إن اليهودي أو النصراني أو غيرهم من غير المسلمين إذا قالوا بلفظ صريح‏:‏ ‏"‏السلام عليكم‏"‏ جاز أن نقول‏:‏ عليكم السلام‏.‏

ولا يجوز كذلك أن يبدؤوا بالتحية كأهلًا وسهلًا وما أشبهها لأن في ذلك إكرامًا لهم وتعظيمًا لهم، ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول لهم مثل ما يقولون، لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه، ومن المعلوم أن المسلمين أعلى مكانة ومرتبة عند الله - عز وجل - فلا ينبغي أن يذلوا أنفسهم لغير المسلمين فيبدؤوهم بالسلام‏.‏

إذًا فنقول في خلاصة الجواب‏:‏ لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك، ولأن في هذا إذلالًا للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم، والمسلم أعلى مرتبة عند الله - عز وجل - فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذا‏.‏ أما إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلموا‏.‏

وكذلك أيضًا لا يجوز أن نبدأهم بالتحية مثل أهلًا وسهلًا ومرحبًا وما أشبه ذلك لما في ذلك من تعظيمهم فهو كابتداء السلام عليهم‏.‏

‏(‏393‏)‏ وسئل - رحمه الله - ‏:‏ عن حكم السلام على المسلم بهذه الصيغة ‏(‏السلام على من اتبع الهدى‏)‏ ‏؟‏ وكيف يسلم الإنسان على أهل محل فيهم المسلم والكافر‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ لا يجوز أن يسلم الإنسان على المسلم بقوله‏:‏ ‏(‏السلام على من اتبع الهدى‏)‏ لأن هذه الصيغة إنما قالها الرسول، صلى الله عليه وسلم، حين كتب إلى غير المسلمين، وأخوك المسلم قل له ‏:‏ السلام عليكم، أما أن تقول‏:‏ ‏(‏السلام على من اتبع الهدى‏)‏ فمقتضى هذا أن أخاك هذا ليس ممن اتبع الهدى‏.‏

وإذا كانوا مسلمين ونصارى فإنه يسلم عليهم بالسلام المعتاد يقول ‏:‏ السلام عليكم يقصد بذلك المسلمين‏.‏

‏(‏394‏)‏ سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته في دار كرامته‏:‏ هل يجوز لنا أن نبدأ الكفار بالسلام‏؟‏ وكيف نرد عليهم إذا سلموا علينا‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ إن هؤلاء الذين يأتوننا من الشرق ومن الغرب ممن ليسوا مسلمين لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال‏:‏ ‏(‏لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام‏)‏‏.‏ رواه مسلم في صحيحه‏.‏

وإذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم بمثل ما سلموا علينا به لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 86‏]‏ وسلامهم علينا بالتحية الإسلامية ‏(‏السلام عليكم‏)‏ لا يخلو من إحدى حالين‏:‏

الحال الأولى‏:‏ أن يفصحوا باللام فيقولوا‏:‏ ‏"‏السلام عليكم‏"‏ فلنا أن نقول‏:‏

عليكم السلام، ولنا أن نقول‏:‏ وعليكم‏.‏

الحال الثانية‏:‏ إذا لم يفصحوا باللام مثل أن يقولوا‏:‏ ‏"‏السام عليكم‏"‏ فإننا نقول‏:‏ ‏"‏وعليكم‏"‏ فقط، وذلك لأن اليهود كانوا يأتون إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيسلمون عليه بقولهم‏:‏ ‏"‏السام عليكم‏"‏ غير مفصحين باللام والسام هو الموت، يريدون الدعاء على النبي، صلى الله عليه وسلم، بالموت فأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، أن نقول لهم‏:‏ ‏"‏وعليكم‏"‏ فإذا كانوا قالوا‏:‏ ‏"‏السام عليكم‏"‏ فإننا نقول‏:‏ ‏"‏وعليكم‏"‏ يعني أنتم أيضًا عليكم السام هذا هو ما دلت عليه السنة‏.‏

وأما أن نبدأهم نحن بالسلام فإن هذا قد نهانا عنه نبينا، صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏395‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ إذا سلم الكافر على المسلم فهل يرد عليه‏؟‏ وإذا مد يده للمصافحة فما الحكم‏؟‏ وكذلك خدمته بإعطائه الشاي وهو على الكرسي‏؟‏‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا سلم الكافر على المسلم سلامًا بينًا واضحًا فقال‏:‏ السلام عليكم، فإنك تقول‏:‏ عليك السلام، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 86‏]‏ ‏:‏ أما إذا لم يكن بينًا واضحًا فإنك تقول‏:‏ وعليك‏.‏ وكذلك لو كان سلامه واضحًا يقول فيه‏:‏ السام عليكم يعني الموت فإنه يقال‏:‏ وعليك‏.‏

فالأقسام ثلاثة‏:‏

الأول‏:‏ أن يقول بلفظ صريح ‏:‏ ‏"‏السام عليكم‏"‏‏.‏ فيجاب‏:‏ ‏"‏وعليكم‏"‏‏.‏

الثاني‏:‏ أن نشك هل قال‏:‏ ‏"‏السام‏"‏ أو قال‏:‏ ‏"‏السلام‏"‏، فيجاب‏:‏ ‏"‏وعليكم‏"‏‏.‏

الثالث‏:‏ أن يقول بلفظ صريح‏:‏ ‏"‏السلام عليكم‏"‏‏.‏ فيجاب‏:‏ ‏"‏عليكم السلام‏"‏؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 86‏]‏‏.‏

قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالىـ‏:‏ ‏(‏فلو تحقق السامع أن الذي قال له‏:‏ سلام عليكم لا شك فيه، فهل له أن يقول‏:‏ وعليك السلام أو يقتصر على قوله‏:‏ وعليك‏؟‏ فالذي تقتضيه الأدلة وقواعد الشريعة أن يقال له‏:‏ وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله تعالى يأمر بالعدل والإحسان، وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 86‏]‏‏.‏ فندب إلى الفضل، وأوجب العدل، ولا ينافي هذا شيئًا من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه، صلى الله عليه وسلم، إنما أمر بالاقتصار على قول الراد‏:‏ وعليكم على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، ثم قال ابن القيم ‏:‏ والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه‏.‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ‏}‏ ‏[‏المجادلة‏:‏ 8‏]‏ ‏.‏ فإذا زال هذا السبب، وقال الكتابي‏:‏ سلام عليكم ورحمة الله فالعدل في التحية أن يرد عليه نظير سلامه‏.‏ ا‏.‏هـ‏.‏ 200/1 أحكام أهل الذمة‏.‏ وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال‏:‏ ‏(‏إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم‏:‏ السام عليكم، فقولوا‏:‏ وعليك‏)‏‏.‏ والسام هو الموت‏.‏

وإذا مد يده إليك للمصافحة فمد يدك إليه وإلا فلا تبدأه‏.‏

وأما خدمته بإعطائه الشاي وهو على الكرسي فمكروه، لكن ضع الفنجال على الماصه ولا حرج‏.‏

‏(‏396‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال‏:‏ ‏(‏لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه‏)‏ أليس في العمل بهذا تنفير عن الدخول في الإسلام‏؟‏‏.‏

فأجاب بقوله‏:‏ يجب أن نعلم أن أسدَّ الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي، صلى الله عليه وسلم، وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي، صلى الله عليه وسلم، وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول، صلى الله عليه وسلم، يكون مجانبًا للحكمة يجب علينا أن نتهم هذا الفهم، وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي، صلى الله عليه وسلم، خطأ، لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، بما ندركه من عقولنا، وأفهامنا، لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة، لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية‏.‏

فالنبي، عليه الصلاة والسلام، يقول‏:‏ ‏(‏لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه‏)‏ والمعنى‏:‏ لا تتوسعوا لهم إذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم بل استمروا في اتجاهكم وسيركم، واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء، من المعلوم أن هدى النبي، صلى الله عليه وسلم، ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار ما كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يفعل هذا باليهود في المدينة ولا أصحابه يفعلونه بعد فتوح الأمصار‏.‏

فالمعنى أنكم كما لا تبدؤونهم بالسلام لا تفسحوا لهم فإذا لقوكم فلا تتفرقوا حتى يعبروا بل استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق، وليس في الحديث تنفير عن الإسلام بل فيه إظهار لعزة المسلم، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل‏.‏

‏(‏397‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ شخص يعمل مع الكفار فبماذا تنصحونه‏؟‏‏.‏

فأجاب بقوله‏:‏ ننصح هذا الأخ الذي يعمل مع الكفار، أن يطلب عملًا ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الإسلام، فإذا تيسر فهذا هو الذي ينبغي، وإن لم يتيسر فلا حرج عليه لأنه في عمله وهم في عملهم، ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه مودة لهم ومحبة وموالاة، وأن يلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم ورد السلام ونحو هذا، وكذلك أيضًا لا يشيع جنائزهم، ولا يحضرها، ولا يشهد أعيادهم، ولا يهنئهم بها‏.‏

‏(‏398‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ كيف نستفيد مما عند الكفار دون الوقوع في المحظور‏؟‏ وهل للمصالح المرسلة دخل في ذلك‏؟‏‏.‏

فأجاب ـ رفع الله درجته ـ بقوله‏:‏ الذي يفعله أعداء الله وأعداؤنا وهم الكفار ينقسم إلى ثلاثة أقسام‏:‏

القسم الأول‏:‏ عبادات‏.‏

القسم الثاني‏:‏ عادات‏.‏

القسم الثالث‏:‏ صناعات وأعمال‏.‏

أما العبادات‏:‏ فمن المعلوم أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتشبه بهم في عباداتهم، ومن تشبه بهم في عباداتهم فإنه على خطر عظيم فقد يكون ذلك مؤديًا إلى كفره وخروجه من الإسلام‏.‏

وأما العادات‏:‏ كاللباس وغيره فإنه يحرم أن يتشبه بهم لقول النبي، صلى الله عليكم وسلم‏:‏ ‏(‏من تشبه بقوم فهو منهم‏)‏‏.‏

وأما الصناعات والحِرَف‏:‏ التي فيها مصالح عامة فلا حرج أن نتعلم مما صنعوه ونستفيد منه، وليس هذا من باب التشبه، ولكنه من باب المشاركة في الأعمال النافعة التي لا يعد مَن قام بها متشبهًا بهم‏.‏

وأما قول السائل‏:‏ ‏"‏وهل للمصالح المرسلة دخل في ذلك‏؟‏‏"‏‏.‏

فنقول‏:‏ إن المصالح المرسلة لا ينبغي أن تجعل دليلًا مستقلًا، بل نقول‏:‏ هذه المصالح المرسلة إن تحققنا أنها مصلحة فقد شهد لها الشرع بالصحة والقبول وتكون من الشرع، وإن شهد لها بالبطلان فإنها ليست مصالح مرسلة ولو زعم فاعلها أنها مصالح مرسلة‏.‏ وإن كان لا هذا ولا هذا فإنها ترجع إلى الأصل، إن كانت من العبادات فالأصل في العبادات الحظر، وإن كانت من غير العبادات فالأصل فيها الحل، وبهذا يتبين أن المصالح المرسلة ليست دليلًا مستقلًا‏.‏

‏(‏399‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم استقدام العمال الكفار‏؟‏ وحكم تقديم الطعام لهم‏؟‏‏.‏

فأجاب ـ جزاهُ الله عنا خير الجزاء ـ بقوله‏:‏ المسلمون خير من الكافرين، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 221‏]‏ ‏.‏ ولكن لا بأس من استقدام غير المسلمين للحاجة‏.‏

وأما تقديم الطعام لهم فإن كان على سبيل الخدمة بأن يكون يخدمهم في بيتهم ونحوه فلا ينبغي، بل ذكر فقهاؤنا كراهة ذلك‏.‏ وإن كان على غير هذا الوجه مثل أن تقدمه لهم من بيتك فلا حرج فيه لأن الحاجة داعية له‏.‏

‏(‏400‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية أخشى أن يكون من المشاقة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث صح عنه كما في صحيح البخاري أنه قال في مرض موته‏:‏ ‏(‏أخرجوا المشركين من جزيرة العرب‏)‏ وفي صحيح مسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا‏)‏‏.‏

لكن استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلمًا يقوم بتلك الحاجة جائز بشرط أن لا يمنحوا إقامة مطلقة‏.‏

وحيث قلنا‏:‏ جائز فإنه إن ترتب على استقدامهم مفاسد دينية في العقيدة أو الأخلاق صار حرامًا، لأن الجائز إذا ترتب عليه مفسدة صار محرمًا تحريم الوسائل كما هو معلوم‏.‏ ومن المفاسد المترتبة على ذلك ما يخشى من محبتهم والرضا بما هم عليه من الكفر، وذهاب الغيرة الدينية بمخالطتهم‏.‏ وفي المسلمين ـ ولله الحمد ـ خير وكفاية، نسأل الله الهداية والتوفيق‏.‏

‏(‏401‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم قول‏:‏ أخي لغير المسلم‏؟‏ وكذلك قول ‏:‏ صديق ورفيق‏؟‏ وحكم الضحك إلى الكفار لطلب المودة‏؟‏‏.‏

فأجاب بقوله‏:‏ أما قول‏:‏ ‏"‏يا أخي‏"‏ لغير المسلم فهذا حرام، ولا يجوز إلا أن يكون أخًا له من النسب أو الرضاع، وذلك لأنه إذا انتفت أخوة النسب والرضاع لم يبق إلا أخوة الدين، والكافر ليس أخًا للمؤمن في دينه، وتذكر قول نبي الله تعالى نوح‏:‏ ‏{‏وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ‏}‏ ‏[‏هود‏:‏ 45‏:‏ 46‏]‏ ‏.‏

وأما قول‏:‏ ‏"‏صديق رفيق‏"‏ ونحوهما فإذا كانت كلمة عابرة يقصد بها نداء من جهل اسمه منهم فهذا لا بأس به، وإن قصد بها معناها توددًا وتقربًا منهم فقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ‏}‏ ‏[‏المجادلة‏:‏ 22‏]‏ ‏.‏ فكل كلمات التلطف التي يُقصد بها الموادة لا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها أحدًا من الكفار‏.‏

وكذلك الضحك إليهم لطلب الموادة بيننا وبينهم لا يجوز كما علمت من الآية الكريمة‏.‏

‏(‏402‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن وصف الكافر بأنه أخ‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ لا يحل للمسلم أن يصف الكافرـ أيًّا كان نوع كفره سواء كان نصرانيًا، أم يهوديًا، أم مجوسيًا، أم ملحدًاـ لا يجوز له أن يصفه بالأخ أبدًا، فاحذر يا أخي مثل هذا التعبير‏.‏ فإنه لا أخوة بين المسلمين وبين الكفار أبدًا، الأخوة هي الأخوة الإيمانية كما قال الله - عز وجل -‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ‏}‏ ‏[‏الحجرات‏:‏ 10‏]‏‏.‏ وإذا كانت قرابة النسب تنتفي باختلاف الدين فكيف تثبت الأخوة مع اختلاف الدين وعدم القرابة‏؟‏ قال الله - عز وجل - عن نوح وابنه لما قال نوح، عليه الصلاة والسلام،‏:‏ ‏{‏وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ‏}‏ ‏[‏هود‏:‏ 45‏]‏‏.‏

فلا أخوة بين المؤمن والكافر أبدًا، بل الواجب على المؤمن ألا يتخذ الكافر وليًا كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ‏}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 1‏]‏‏.‏

فمن هم أعداء الله‏؟‏ أعداء الله هم الكافرون‏.‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 98‏]‏‏.‏

وقال ـ سبحانه وتعالى ـ ‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 51‏]‏‏.‏

‏(‏403‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ إذا وجد الإنسان شخصًا غير مسلم في الطريق وطلب إيصاله فما الحكم‏؟‏ وهل يجوز الأكل مما مسته أيدي الكفار‏؟‏‏.‏

فأجاب بقوله‏:‏ إذا وجدت شخصًا غير مسلم في الطريق فلا حرج عليك أن تركبه لأن الله يقول‏:‏ ‏{‏لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‏}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 8‏]‏ ‏.‏

أما الأكل مما مسته أيدي الكفار فجائز، لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية لا حسية‏.‏

‏(‏404‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسميس‏؟‏ وكيف نرد عليهم إذا هنؤونا به‏؟‏ وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة‏؟‏ وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئًا مما ذكر بغير قصد‏؟‏ وإنما فعله إما مجاملة أو حياءً أو إحراجًا أو غير ذلك من الأسباب‏؟‏ وهل يجوز التشبه بهم في ذلك‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم - رحمه الله - في كتابه ‏"‏أحكام أهل الذمة‏"‏، حيث قال‏:‏ ‏"‏وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول‏:‏ عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثمًا عند الله، وأشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه‏.‏ وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه‏"‏‏.‏ انتهى كلامه - رحمه الله -‏.‏

وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حرامًا وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم لأن فيها إقرارًا لما هم عليه من شعائر الكفر، ورضا به لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره، لأن الله تعالىلا يرضى بذلك، كما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 7‏]‏ ‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 3‏]‏ ‏.‏ وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا‏.‏

وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى، لأنها إما مبتدعة في دينهم، وإما مشروعة، لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا، صلى الله عليه وسلم، إلى جميع الخلق، وقال فيه‏:‏ ‏{‏وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 85‏]‏ ‏.‏

وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها‏.‏

وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم،‏:‏ ‏(‏من تشبه بقوم فهو منهم‏)‏‏.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه‏:‏ ‏(‏اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‏)‏‏:‏ ‏"‏مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء‏"‏‏.‏ انتهى كلامه - رحمه الله -‏.‏

ومن فعل شيئًا من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة، أو توددًا، أو حياءً أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم‏.‏

والله المسؤول أن يعز المسلمين بدينهم، ويرزقهم الثبات عليه، وينصرهم على أعدائهم، إنه قوي عزيز‏.‏

‏(‏405‏)‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -‏:‏ هل يجوز الذهاب إلى القس للتهنئة بسلامة الوصول والعودة‏؟‏‏.‏

فأجاب - رحمه الله - بقوله‏:‏ لا يجوز الذهاب إلى أحد من الكفار عند قدومه للتهنئة بوصوله والسلام عليه لأنه ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال‏:‏ ‏(‏لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام‏)‏‏.‏

وأما ذهاب النبي، صلى الله عليه وسلم، لليهودي الذي كان مريضًا فإن هذا اليهودي كان غلامًا يخدم النبي، صلى الله عليه وسلم، فلما مرض عاده النبي، صلى الله عليه وسلم، ليعرض عليه الإسلام فعرضه عليه فأسلم، فأين هذا الذي يعوده ليعرض عليه الإسلام من شخص زار قسًا ليهنئه بسلامة الوصول ويرفع من معنويته‏؟‏‏!‏ لا يمكن أن يقيس هذا على ذاك إلا جاهل أو صاحب هوى‏.‏

‏(‏406‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن مقياس التشبه بالكفار‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ مقياس التشبه أن يفعل المتشبِه ما يختص به المتشبَه به، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئًا من خصائصهم، أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهًا، فلا يكون حرامًا من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرمًا من جهة أخرى‏.‏ وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة‏.‏ وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال ص272 ج10 ‏"‏وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال‏:‏ لا بأس به‏.‏ قيل‏:‏ فإنه من لبوس النصارى، قال ‏:‏ كان يلبس هاهنا‏"‏‏.‏ ا‏.‏هـ‏.‏ قلت‏:‏ لو استدل مالك بقول النبي، صلى الله عليه وسلم، حين سئل ما يلبس المحرم، فقال‏:‏ ‏(‏لا يلبس القمص، ولا السراويل، ولا البرانس‏)‏ الحديث لكان أولى‏.‏

وفي الفتح أيضًا ص307 جـ1‏:‏ وإن قلنا ‏:‏ النهي عنها ‏(‏أي عن المياثر الأرجوان‏)‏ من أجل التشبه بالأعجام فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة‏.‏ والله أعلم‏.‏ ا‏.‏هـ‏.‏